للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاهلًا إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقًا، (٧١) ومكة

الأوقات مقدمة على حديث تحية المسجد؛ لأمور: أولها: أن أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات خاصة، وحديث تحية المسجد عام، والخاص يُقدم على العام في العمل، ثانيها: أن الأمر بتحية المسجد للندب، والنهي عن الصلاة في تلك الأوقات للتحريم، وترك الحرام واجب، والعمل بالواجب مقدم على العمل بالمندوب، ثالثها: على فرض أن تحية المسجد واجبة؛ للأمر الوارد في الحديث السابق، فإن أحاديث النهي عن صلاتها في الأوقات المنهي عنها تقدم ويعمل بها؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الخاص من حديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، مع العام من حديث تحية المسجد" فعندنا: يعمل بالخاص، وعندهم: يعمل بالعام تنبيه: قوله: "سوى سنة ظهر بعد العصر" يُشير به إلى أنه إذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم: فإنه يجوز أن تصلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر إذا نواها، وقد سبق بيانه في الفرع التابع لمسألة (٦٨).

(٧١) مسألة: إذا صلى تطوعًا في تلك الأوقات المنهي عنها - غير الصلوات الخمس المتقدم ذكرها في مسألة (٦٩) - فصلاته لا تنعقد، أي: أنها فاسدة: سواء كان عالمًا، أو جاهلًا، ذاكرًا أو ناسيًا، وعلى ذلك: فإنه يقطعها إن علم بالتحريم في أثنائها؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد نهى عن صلاة التطوع في تلك الأوقات كما ورد في حديث عمرو بن عَبَسَة، وابن عمر، وعقبة بن عامر - والنهي مطلق، فيقتضي الفساد، وهي شاملة وعامة لكل من ذكرنا من العالم والجاهل وغيرهما، فإن قلتَ: لمَ يقطعها إذا دخل فيها ثم علم أنه في وقت نهي؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث تعارضت مصلحة صلاته النافلة، ومفسدة وقوعها في الوقت المنهي عنه؛ فُيقدَّم دفع المفسدة على جلب المصلحة هنا. تنبيه: قوله:=

<<  <  ج: ص:  >  >>