للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حيث إنه يشق عليه أن يصلي بكل ثوب من تلك الثياب الكثيرة، وأن يصلي بكل موضع من ذلك المكان الواسع، فدفعًا لذلك: شرع هذا؛ لأن "المشقة تجلب التيسير" و "إذا ضاق الأمر اتسع" تنبيه: قوله: "ولو كثرت" قلتُ: يقصد: أنه يصلي بكل ثوب ولو كثرت، وهذا مخالف للقواعد الكلية الواردة في تيسير الشريعة وسماحتها؛ حيث إن الله لم يكلِّف عباده بتلك العبادات ليُعذَّبهم بها، تنبيه آخر: قوله: "ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينًا" قلتُ: يريد أنه إذا وجد ثوبًا قد تيقن من طهارته فيجب أن يصلي فيه ولا يصلي بالمشكوك فيه من الثياب والأمكنة، وهل هي طاهرة أم نجسة، وهل هي مباحة أم محرَّمة.؟ وهذا واضح من دليل الاستصحاب، حيث إن الأصل: أن يصلي بالمتيقن منه، دون المشكوك فيه.

"هذه آخر مسائل "حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهر بها ويليه باب الآنية"

<<  <  ج: ص:  >  >>