المحرمة: لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة؛ حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثُرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينًا، وكذا حكم أمكنة ضيقةً، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر (٥١).
= النجس من الطاهر، ولا المباح من المحرم، وأراد صلاة الظهر -مثلًا-: فيجب عليه أن يصلي الظهر بعدد الثياب النجسة، أو بعدد الثياب المحرمة، ثم يزيد صلاة، ناويًا بكل صلاة، الفرض، فيصلي ست مرات؛ للقياس؛ بيانه: كما أن من نسي صلاة من يوم ولا يدري أي الصلوات: فإنه يصليها جميعًا، فكذلك هنا، والجامع: التحقق من أنه فعل المأمور به، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن هذا الفعل لا يتم الواجب إلا به فوجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(٥١) مسألة: إذا كان عنده ثياب طاهرة، ونجسة، ولا يعلم عددها، أو عنده ثياب مباحة ومحرمة، ولا يعلم عددها، أو شك في أمكنة هل هي نجسة أو طاهرة، أو مباحة أو محرمة؟، وقد اشتبهت عليه فلا يعلم النجس من الطاهر، ولا المباح من المحرم، وأراد صلاة الظهر مثلًا: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولا: إن كانت تلك الثياب قليلة أو المكان ضيق -كأقل من عشرة ثياب والمكان أقل من عشرة أمتار، وهو جمع القلة- فيجب أن يصلي في كل ثوب صلاة، ويصلي في كل متر صلاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعله هذا -وهو غير شاق عليه-: أنه صلى بثوب ومكان طاهر بيقين فتصح صلاته، لتوفر شرطها. ثانيًا: إن كانت تلك الثياب كثيرة، والمكان واسعًا -كعشرة فأكثر-: فإنه يتحرى ويجتهد، فإن غلب على ظنه طهارة ثوب، أو طهارة مكان: صلى فيه وإن لم يغلب على ظنه شيء: فإنه يصلي بأي ثوب وبأي مكان وتبرأ ذمته إن شاء الله؛ للمصلحة؛ =