للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليحصل له اليقين (٤٩) (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يُعلم عددها (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها: (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطًا، كمن نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين (٥٠)، فإن لم يعلم عدد النجسة أو

= غرفة فيغسل بها وجهه مرة ثانية، وهكذا في كل عضو من أعضاء الوضوء، فيُغمِّم بكل غرفة المحلَّ المغسول، ويفعل ذلك ولو كان عنده طهور، فإذا فرغ من ذلك: يصلي صلاة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من هذا الفعل: أن يكون قد توضأ بالماء الطهور وضوءًا كاملًا بيقين، فصحت صلاته، فإن قلتَ: لِمَ يُفعل ذلك في الماء الطهور إذا اشتبه بطاهر، ولا يُفعل ذلك في الماء الطهور إذا اشتبه بنجس كما سبق في مسألة (٤٥)؟ قلتُ: لأن الماء الطاهر إذا لاقى أيَّ عضو لا يُنجسه، بخلاف النجس: فإنه إذا لاقاه يُنجسه؛ حيث قد يكون النجس بعد الطهور، أما الطاهر فلو كان بعد الطهور فلا يؤثر، ولما افترقت المسألتان: افترق الحكم.

(٤٩) مسألة: إذا اشتبه إناء فيه ماء طهور، وإناء فيه ماء طاهر، واحتاج إلى أحدهما ليشربه: فإنه يتحرى ويجتهد؛ فإن غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطهور: تطهَّر به، وشرب الآخر؛ للمصلحة، حيث إن مصلحة الدِّين مقدمة على مصلحة النفس عند التعارض؛ لعدم وجود مفسدة من شرب الماء الطاهر بخلاف الماء النجس فلا يشربه بأي حال، تنبيه: قوله: "وتيمم" قلتُ: هذا فيه نظر؛ لأنه غلب على ظننا طهورية أحدهما، فلا داعي للتيمم، ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل كما سبق بيانه …

(٥٠) مسألة: إذا كان عنده خمسة ثياب طاهرة، وخمسة ثياب نجسة، أو عنده خمسة ثياب مباحة، وخمسة ثياب محرمة -كأن تكون مغصوبة أو مسروقة- ولا يعلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>