للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستعمله (٤٧) (وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورًا به أم لا (توضأ منهما وضوءًا واحدًا) ولو مع طهور بيقين (من هذا غرفة، ومن هذا غرفة) ويعمَّ بكل واحدة من الغرفتين المحلَّ (وصلَّى صلاة واحدة)، قال في "المغني" و "الشرح": "بغير خلاف نعلمه" (٤٨)، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى، وتوضأ بالطهور وتيمم؛

= الماء المباح: تطهر به، وإن لم يغلب على ظنه شيء: تركهما وتيمم، ولا يُشترط إراقتهما ولا خلطهما؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم، حيث يلزم من غلبة الظن بأن هذا مباح: صحة التطهر به، ويلزم من العدم: العدم، الثانية: القياس، وهو من وجهين قد سبق ذكرهما في المسألة السابقة (٤٥).

(٤٧) مسألة: إذا علم شخص أن الماء الذي في هذا الإناء هو النجس، أو هو المحرم، أو غلب على ظنه ذلك: فيجب عليه أن يُخبر كل من استعمله بذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن الإخبار بذلك من البر" و "البر" اسم جنس معرف بأل، وهو من صيغ العموم، والأمر هنا مطلق وهو يقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "من غشنا فليس منَّا" وهو عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن عدم إخبار الآخرين بذلك من الغش، وورد فيه اسم الشرط، وهو من صيغ العموم، ونفي كون الغاش ليس من الأمة الإسلامية عقاب، ولا يُعاقب إلا على ترك واجب، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة التطهر بذلك النجس أو المحرم.

(٤٨) مسألة: إذا اشتبه عليه إناء فيه ماء طهور، وإناء فيه ماء طاهر: فإنه يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا: يأخذ من الأول غرفة بيده فيغسل بها وجهه، ويأخذ من الثاني =

<<  <  ج: ص:  >  >>