للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقرأ سورة، (٢٦) لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب: تشهَّد عقب أخرى، ويتورَّك معه (٢٧) (ومن ركع أو سجد) أو رفع منهما (قبل إمامه: فعليه أن يرفع)

(٢٦) مسألة: ما أدرك المسبوق من الصلاة مع الإمام هو أولها، وما يقضيه ويأتي به بعد سلام إمامه هو: آخرها: وبناء عليه: فإن المسبوق إذا قام ليقضي ما فاته فلا يستفتح ولا يتعوذ، ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ما فاتكم فأتموا" فأوجب إتمام الصلاة، ويلزم من هذا: أن ما بقي من الصلاة يوصف بأنه متمِّم لأولها الذي فعله هذا المسبوق مع إمامه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال عليه : "ما أدركت فهو أول صلاتك" فإن قلتَ: إن ما أدرك المسبوق من الصلاة مع الإمام هو: آخر صلاته، وما يقضيه ويأتي به بعد سلام الإمام هو أولها، ولذا: إذا قام المسبوق إلى إكمال صلاته، فإنه يستفتح ويتعوذ ويقرأ سورة بعد الفاتحة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "وما فاتكم فاقضوا" والقضاء يكون لشيء قد فات محلُّه، ويُجعل في القضاء كما يجعل في الأداء، فكما أنه في أول الصلاة يستفتح ويتعوذ فكذلك في قضائه، قلتُ: المراد بالقضاء هنا: هو الفعل، يؤيده قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ أي فعلت الصلاة، وفعلتم مناسك الحج، وعلى هذا فلا تنافي بين "فأتموا" و "اقضوا" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في المراد بالقضاء الوارد في الحديث، فعندنا: الفعل، ولا تنافي بينها وبين الإتمام، وعندهم: يوجد تنافي.

(٢٧) مسألة: إذا أدرك المسبوق ركعة من الرباعية، أو المغرب: فإنه إذا أتى بركعة - بعد سلام إمامه -: يجلس للتشهد الأول، ويتورَّك، ولا يُحسب له التشهد الأخير الذي أدركه مع إمامه لا من أول صلاته، ولا من آخرها؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمحافظة على هيئة الصلاة، فتجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>