يجهر فيه إمامه) كالسرية، قال في "الشرح" وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه، (٢٥) وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح له، ويتعوَّذ،
القولية حيث قال ﷺ لما انصرف من صلاة الفجر -: "لعلكم تقرأون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بأمَّ القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" وهي الفاتحة، وهذا عام لجميع المصلين ولجميع الصلوات لأن "من" الموصولة في قوله: "لمن" وكذا: النكرة في سياق النفي وهي: "لا صلاة" من صيغ العموم ونفى صحة الصلاة مطلقًا إذا لم يقرأ المصلي بالفاتحة، ويدل على أن المراد: نفي الصحة: إثبات قراءتها بعد نفيه للقراءة كلها؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فإن قلتَ: لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة؛ وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من كان له إمام، فقراءته له قراءة" فخصَّص هذا الحديث الذي ذكرناه عندهم، قلتُ: إن هذا الحديث ضعيف، وروي موقوفًا على راويه - كما قال الدارقطني في سننه (١/ ٣١٤) وابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٨٠)، وعلى فرض صحته: فإن حديثنا يُقدَّم عليه؛ لقوته، ويؤيد ما قلناه: أن قراءة المأموم للفاتحة - في سكتات الإمام - فيه استحضار لما يقرأ والتفكير فيه أكثر مما يسمعه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض هذين الحديثين" فعندنا: أن حديثهم لا يصح، وعندهم: يصح، لذا خصَّص عندهم حديثنا، وجعلوه خاصًا بالإمام والمنفرد [فرع]: يُشترط لصحة قراءة المأموم للفاتحة: أن لا يُشغل غيره ممن بجانبه؛ للمصلحة: حيث إنَّ ذلك فيه إلحاق الضرر على جيرانه من المأمومين من حيث منعهم من التفكَّر فيما يقرأون، والضرر يُزال فلذلك اشترط هذا الشرط دفعًا لهذا الضرر.
(٢٥) مسألة: يُستحب للمأموم أن يستفتح، ويستعيذ في الصلاة الجهرية؛ قياسًا على الصلاة السرية بجامع: الحصول على خير ذلك وثوابه.