للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقلبت نفلًا (٢٣) (ولا قراءة على مأموم) أي: يتحمَّل الإمام عنه قراءة الفاتحة؛ لقوله "من كان له إمام فقراءته له قراءة" رواه أحمد (ويُستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي: فيما لا يجهر فيه الإمام (و) في (سكوته) أي: سكتات الإمام، وهي: قبل الفاتحة، وبعدها بقدرها بعد فراغه من القراءة، وكذا: لو سكت لتنفس (و) فيما إذا (لم يسمعه لبُعد) عنه (لا) إذا لم يسمعه (الطرش) فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدًا قرأ (٢٤) (ويستفتح) المأموم (ويستعيذ فيما

فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا"، وصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب قرينة اللفظ، وهو قوله "ولا تعدُّوها شيئًا".

(٢٣) مسألة: يجب على المسبوق أن يقوم ليأتي بما فاته بعد سلام الإمام التسليمة الثانية، فإن قام قبل تمام التسليمة الثانية، وهو عالم بتحريم ذلك وأنَّه مفسد لصلاته ومتذكَّر له: فإن صلاة الفرض تبطل، وتكون نفلًا، ويجب أن يُعيد الفرض، أما إن قام ثم رجع، ثم لما فرغ الإمام من سلامه: قام وأتى بما عليه: فإن صلاته صحيحة يُتمها، ويسجد للسهو قبل سلامه، أما إن لم يرجع وهو جاهل بالحكم أو ناسي: فصلاته صحيحة، ولا يسجد للسهو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نية الائتمام: وجوب الاستمرار مع إمامه إلى فراغ الصلاة بالتسليمة الثانية ويلزم من رجوعه: صحتها، ويلزم من قيامه قبل ذلك وهو عالم ذاكر: بطلانها، وانقلابها إلى نافلة؛ لأن التسليمة الثانية ليست فرضًا، ويلزم من عدم رجوعه جهلًا أو نسيانًا: صحتها: لوجود العذر، وقد بان المقصد منه.

(٢٤) مسألة: قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها - كما سبق في صفة الصلاة -، سواء كان المصلي مأمومًا، أو إمامًا، أو منفردًا، بعيدًا أو قريبًا أطرشًا أو لا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويقرأها المأموم في الجهرية عند سكتات الإمام بعد الفاتحة أو سكوته للتنفس؛ للسنة=

<<  <  ج: ص:  >  >>