للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستحب دخوله معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، ويقوم مسبوق به، (٢٢) وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع:

قلتُ: لمَ تكفِ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟ قلتُ: لأن تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها؛ بخلاف تكبيرة الركوع فهي واجب فلزم تقديم الركن، ويدخل الواجب ضمنه عند عدم القدرة بالإتيان بهما معًا، ولهذا لا ينوي بذلك التكبير تكبيرة الركوع، فإن قلتَ: إذا نواهما معًا لا يُجزئه ذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه شرَّك بين الواجب والركن في النية فيلزم عدم الإجزاء قلتُ: بل يُجزئ ذلك كما قلنا؛ للتلازم؛ حيث إن نية الركوع ونية التحريمة غير متنافيتين؛ لأنهما عبادة إجماعًا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل نية تكبيرة الإحرام تختلف عن نية تكبيرة الركوع أو لا؟ " فعندنا: لا وعندهم: تختلف.

(٢٢) مسألة: يُستحب أن يدخل الشخص مع الجماعة الذين يُصلُّون وراء إمام في أية حالة كانوا عليها، فإن كان الإمام جالسًا أو ساجدًا: فإنه يُكبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس أو يسجد معه، وكذا: إذا سلَّم الإمام: فإن المسبوق يقوم ليأتي بما فاته مُكبِّرًا؛ للقياس وهو من وجهين: أولهما: كما أن من أدرك الإمام راكعًا يُكبِّر تكبيرة الإحرام ويركع، فكذلك من أدركه جالسًا أو ساجدًا يُكبِّر الإحرام ويجلس أو يسجد والجامع: أن كلًا منهما يُريد الدخول في الصلاة، ولا دخول إلا بتكبيرة الإحرام، ثانيهما: كما أن القائم من التشهد الأول يُكبِّر حين قيامه، فكذلك من قام يُريد أن يأتي بما فاته بعد سلام إمامه يُكبِّر لأجل هذا القيام، والجامع: أن كلًا منهما انتقال من حال إلى حال، فلا بدَّ من التكبير له، تنبيه: قوله: "وينحطّ معه في غير ركوع بلا تكبير" قلتُ: هذا لم أجد دليلًا قويًا عليه، فإن قلتَ: لمَ استحب له أن يدخل مع الإمام؟ قلتُ: للسنة القولية: حيث قال: "إذا جئتم الصلاة ونحن سجود=

<<  <  ج: ص:  >  >>