الركعة)؛ لقوله ﷺ:"من أدرك الركوع: فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود، فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائمًا كما تقدَّم، ولو لم يطمئن، ثم يطمئن، ويُتابع (وأجزأته التحريمة) عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة، أو نوى به الركوع: لم يجزئه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتِ بها، (٢١)
فضل الجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، وهو قول أكثر المالكية وبعض الحنابلة كابن تيمية؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من أدرك ركعة، فقد أدرك الصلاة" حيث دلَّ مفهوم الشرط والعدد على أن من أدرك أقل من ركعة: لا يُدرك الجماعة قلتُ: إذا أدرك ركعة كاملة فهو مدرك لأمرين: "إدراك الركعة فلا يقضيها"، و"إدراك الجماعة" ونحن قسنا إدراك الشخص الإمام قبل التسليمة الأولى على إدراك الركعة في تحصيل فضل الجماعة فقط، ولم نقل: إنه يدرك الركعة، بل يقضيها، فيكون قياسنا على الأمر الثاني وهو:"إدراك الجماعة"؛ لكونه انضم إلى الإمام ناويًا الائتمام به، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض لفظ السنة مع مقصودها" فعندنا: يقدم مقصودها، وهو إدارك جزء منها، فصح القياس، وعندهم: العمل على لفظ الحديث ومفهومه.
(٢١) مسألة: إذا دخل شخص المسجد والإمام راكع: فإنه يُكبِر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبِّر تكبيرة الركوع، ثم يركع مع الإمام إن استطاع ذلك، فإن لم يستطع ذلك: فإنه يُكبِّر تكبيرة الإحرام فقط وينوي دخول تكبيرة الركوع معها، ويركع، ويكون مدركًا للركعة إذا أمكنه أن يقول:"سبحان ربي العظيم" مرة واحدة وهو مجتمع مع الإمام في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ولو بدون اطمئنان، ثم يطمئن بعد ذلك ويُتابع الإمام؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة" وقد سبق تقريره في مسألة: (٢٠)، فإن =