للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خفيفة (إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها): لأن الفرض أهم (١٩) (ومن كبرَّ) مأمومًا (قبل سلام إمامه) الأولى: (لحق الجماعة): لأنَّه أدرك جزءًا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة، (٢٠) (وإن لحقه) المسبوق (راكعًا: دخل معه في

مثلًا، ودخل المسجد والناس يصلون العصر: يجب عليه أن يصلي الظهر، وإن فاتته العصر مع الجماعة؛ للمصلحة؛ حيث إن ترتيب الصلوات المفروضة واجب بالاتفاق، وصلاة الجماعة واجبة عند بعض العلماء، وسنة عند الجمهور - الحنفية والمالكية، وكثير من الشافعية - فيلزم تقديم ما هو متفق عليه - وهو الترتيب - على المختلف فيه - وهو: صلاة الجماعة -؛ وذلك لتقديم الأهم على المهم، والأكثر أجرًا على غيره.

(١٩) مسألة: إذا أقيمت صلاة الفرض الذي يريد أن يُصلِّيها مع الإمام، وهو داخل في نافلة: فيجب أن يقطعها إن خشي فوات الجماعة، أما إن لم يخش ذلك: فيُستحب إتمامها خفيفة؛ للمصلحة؛ حيث إن صلاة الجماعة اختلف في كونها واجبة أو مستحبة، أما النافلة فاتفق على استحبابها، فيلزم من ذلك تقديم الجماعة؛ لأنها - بذلك - أهم من النافلة وأكثر أجرًا، تقديمًا للأهم على المهم.

(٢٠) مسألة: يُدرك الشخص الجماعة وفضلها: إذا كبَّر تكبيرة الإحرام قبل أن يُسلِّم الإمام التسليمة الأولى؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا أدرك ركعة مع الإمام: فإنه يدرك الصلاة مع الجماعة؛ لقوله : "من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة" فكذلك من أدرك تكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام يُدركها والجامع: أن كلًا منهما قد أدرك جزءًا من صلاة الإمام، فإن قلتَ: لمَ يُدرك فضل الجماعة بهذا؟ قلتُ: لأن هذا نوى كونه مأمومًا، فأحرم مع إمامه، ونوى الصفة التي هو فيها، فيلزم أن يكون مدركًا لأجر الجماعة، فإن قلتَ: لا يدرك=

<<  <  ج: ص:  >  >>