الجماعة مع الإمام الراتب، (١٦)(وإذا أقيمت الصلاة: فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وكان عمر ﵁ يضرب على الصلاة بعد الإقامة، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، (١٧) ويصح قضاء الفائتة، بل يجب مع سعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة (١٨)(فإن) أقيمت و (كان) يُصلي (في نافلة: أتمها)
(١٦) مسألة: يُكره أن يذهب ويقصد مسجدًا معينًا لإعادة الصلاة - التي ينويها نافلة - فيه، للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يؤدِّي به إلى الاعتقاد بأن هذا المسجد فيه كثير أجر وقد يُقلِّده غيره في هذا، فيؤدي إلى تقديس هذا المسجد، تنبيه: قوله: "ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة .... " قلتُ: قد سبق بيانه: في مسألة (١٥).
(١٧) مسألة: إذا كان شخص في المسجد وأقيمت صلاة الفريضة التي يُريد أن يُصليها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له: فإنه يحرم على هذا الشخص أن يشرع في صلاة نافلة، ولا تنعقد لو شرع بها، بل يجب عليه أن ينضمَّ إلى الإمام ليصلي مع الجماعة صلاة الفرض؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، حيث حرم الشارع البدء في نافلة بعد إقامة الصلاة المفروضة ولو دخل بها: فإنها فاسدة، فلا تنعقد؛ لأن النفي في قوله:"فلا صلاة": نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، فإن قلتَ: لمَ حرِّم ذلك قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا بدأ بنافلة بعد إقامة الفريضة، فإنه سيفوِّت على نفسه تكبيرة الإحرام مع الإمام وهو يستطيع إدراكها، ويؤدِّي إلى الاختلاف على الإمام، وإلى التفرقة، وهو منهي عنه.
(١٨) مسألة: يجب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة، ولو فأتت عليه الجماعة في صلاة حاضرة ولو كان الوقت واسعًا، فلو كان على شخص صلاة الظهر=