(إلا آنية ذهب وفضة، ومضبَّبًا بهما) أو بأحدهما -غير ما يأتي-، وكذا: المموَّه، والمطلي، والمطعَّم، والمكفَّت بأحدهما (فإنه يحرم اتخاذها)؛ لما فيه من السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء (واستعمالها) في أكل وشرب وغيرهما (ولو على أنثى)؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء؛ لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا: الآلات كلها كالدواة، والقلم، والمسعط، والقنديل، والمجمرة، والمدخنة حتى الميل ونحوه (٤)(وتصح الطهارة منها) أي: من الآنية المحرَّمة، وكذا: الطهارة
= في بني آدم يُهينه، واتخاذ آنية من جزء منه تحصل به تلك الإهانة، فإن قلتَ: لِمَ حُرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإنسان قد أُعدَّ للعمل بالشرائع؛ نظرًا لما تميز به من عقل، فلا يهان بذلك.
(٤) مسألة: يحرم على الرجال والنساء استعمال واتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، أو المضيب بهما، -بأن يُسدُّ بهما شق في إناء- وكذا المطلي بهما في أي آلة من الآلات المستعملة كالأقلام والمصابيح، أو مقابض الأبواب، أو الرفوف، أو الطشوت، أو المجامر، أو المداخن ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا من صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" فحرم ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم، وهو عام للرجال والنساء؛ لأن "واو الجمع" من صيغ العموم، والنساء يدخلن في خطابات الذكور إذا لم يوجد دليل يخرجهن، الثانية: القياس؛ وهو من وجوه: أولها: أن ما ضبِّب، ومُوِّه، وطُعِّم بالذهب والفضة، يُقاس على خالص الذهب والفضة، والجامع: الإسراف، وكسر قلوب الفقراء، ثانيها: أن جميع أنواع الاستعمالات تُقاس على الأكل والشرب، والجامع: الاستعمال الدال على الخيلاء، ثالثها: أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه؛ قياسًا على آلة اللهو كالطنبور، والجامع: أن كلًا منهما منهي عنه، والقاعدة هي "أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه"، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث =