بها، وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة (٥)(إلا ضبَّة يسيرة) عرفًا، لا كبيرة (من
= إن استعمال واتخاذ ذلك فيه مفسدة كسر قلوب الفقراء، والإسراف المنهي عنه، فدفعًا لذلك حُرِّم، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك، وأبيحت الأواني غالية الأثمان المصنوعة من الجواهر؟ قلتُ: لوجود الفرق؛ حيث إن استعمال واتخاذ الأواني غالية الأثمان كالجواهر لا يحصل فيها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء؛ لعدم معرفتهم بها، أما الذهب والفضة: فهما معروفان عند الفقراء، فلو استعملها الغني أو اتخذها: لكسر قلوب الفقراء، -ذكره الباجي كما نقله عنه القرافي في "الذخيرة"(١/ ١٦٧) -، فإن قلتَ: لِمَ حُرِّم ذلك مع جواز التحلي بهما للمرأة؟ قلتُ: الأصل تحريم ذلك على الذكور والإناث، ولكن أبيح التحلي للنساء؛ للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تزين المرأة أمام زوجها، لتجذبه إليها، وفي ذلك إحصان لها، وله، ويُسبب ذلك كثرة الاستيلاد، وكثرة المسلمين.
(٥) مسألة: تصح الطهارة بماء موجود في إناء ذهب أو فضة، أو مضبَّبب بهما: سواء اغترف الماء منه، أو انغمس فيه، أو صب منه الماء، أو صبَّ عليه أو نحو ذلك، وكذلك تصح الطهارة بماء في إناء مغصوب أو مسروق إن لم يجد غيره؛ للتلازم؛ حيث إن حقيقة الطهارة هي: جريان الماء على البدن أو الأعضاء، وهذا قد كمل، فيلزم صحتها وليس في ذلك معصية، إن لم يجد غيره، أما إن وجد غيره: فلا تصح الطهارة بها كما سيأتي فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس؛ إذ قد لا يوجد إلا هذه الأواني المحرمة المحفوظ فيها الماء، ولم يتوفر فيه شرط التيمم. [فرع]: إن وُجد عند الشخص غير تلك الأواني المغصوبة والمسروقة: فلا تصح الطهارة بتلك المغصوبة والمسروقة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة إن وجد عنده غيرها، فكذلك لا تصح الطهارة في الأواني المغصوبة والمسروقة، والجامع حماية حقوق المسلمين من أخذها ظلمًا في كل، وهذا هو المقصد منه.