للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فضة) لا ذهب (لحاجة) وهي: أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنس : "أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة"، وعلم منه: أن المضبَّب بذهب حرام مطلقًا، وكذا: المضبَّب بفضة لغير حاجة، أو بضبَّة كبيرة عرفًا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمر: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك: فإنما يُجرجر في بطنه نار جهنم" رواه الدارقطني (٦) (وتكره مباشرتها) أي: الضبَّة المباحة (لغير حاجة)؛ لأن فيه

(٦) مسألة: يُحرَّم استعمال الإناء المضبَّبب بالذهب: سواء كان هذا التضبيب قليلًا أو كثيرًا، وسواء كان الحاجة أو لغير حاجة، ويحرم أيضًا استعمال الإناء المضبَّبب بالفضة إذا كان هذا كثيرًا لحاجة أو لغير حاجة، وكذا إن كان يسيرًا لغير حاجة، أما إن كان التضبيب بالفضة يسيرًا لحاجة -كأن لا يوجد إلا هذه القطعة من الفضة لسد هذا الصدع في الإناء دون نيته التزين بذلك-: فإن هذا يُباح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "إنه قد انكسر قدح له فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة" -كما روى ذلك أنس- وظاهره: أن ذلك كان يسيرًا، وكان الحاجة؛ لأنه يلزم من لفظ "الشعب" كونه قليلًا أو يسيرًا؛ لأن المراد: الخيط الصغير، ويلزم من فعله ذلك: أنه كان لحاجة؛ لأن الفضة هي التي تقوى على جبر الكسر بدقة، بخلاف الحديد، ودل مفهوم الحال من هذا: على عدم جواز غير ذلك من التضبيب بالذهب مطلقًا، أو بالفضة الكثيرة، أو اليسيرة بغير حاجة، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يُحرم استعمال الإناء خالص الذهب والفضة فكذلك يُحرم الإناء المضبَّبب بهما، والجامع: الإسراف، وكسر قلوب الفقراء، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح التضبيب القليل من الفضة لحاجة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التضبيب بقليل الفضة أكثر جودة، وأمنع من الكسر مرة ثانية من الحديد تنبيه القليل والكثير من التضبيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>