للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استعمالًا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك: لم يُكره (٧) (وتباح آنية الكفار) إن لم تُعلم نجاستها (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس؛ "لأنه توضأ من مزادة مشركة" متفق عليه (و) تُباح (ثيابهم) أي: ثياب الكفار، ولو وَلِيت عوراتهم كالسراويل: (إن جُهل حالها) ولم نعلم نجاستها؛ لأن الأصل: الطهارة، فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرًا كمدمن الخمر، وثيابهم، وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه (٨)، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع،

= يُحدَّدان بعرف المتوسطين من عقلاء الناس، لا المتشدِّدين، ولا المتساهلين، تنبيه آخر: استدلاله بحديث ابن عمر: لا يصح: لأن فيه زيادة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" وهذه الزيادة لم ترد في رواية ابن عمر عند البخاري وغيره من أئمة الحديث؛ وإنما وردت عند الدارقطني وقد ضعَّفها أئمة الحديث؛ لأن في إسناده يحيى بن محمد الجاري وهو مضعَّف.

(٧) مسألة: إذا وضع ضُبة يسيرة من فضة لحاجة: فإنه يُكره أن يأكل أو يشرب من جهتها إلا لحاجة -بأن تكون جميع الجهات حارة إلا جهة الضبُة، أو أن يكون تدفق الماء من جهتها- فإن هذا لا يكره؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مباشرة الضبة اليسيرة بلا حاجة: أن يكون قد باشر استعمال الفضة الخالصة، وهذا فيه نوع من ارتكاب منهي عنه -حيث إنه قد نهى عن الأكل والشرب من آنية الفضة- وإنما حمل على الكراهة؛ لأن الإناء ليس كله فضة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه أبيح لحاجة؛ مراعاة لأحوال الناس، وكره لغير حاجة احتياطًا للدِّين.

(٨) مسألة: يُباح استعمال أواني الكفار للطهارة ولغيرها، واستعمال ثيابهم الخارجية والداخلية، التي نسجوها أو صبغوها أو لبسوها للصلاة وغيرها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>