للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفأفاء والتمتام) ونحوهما، و "الفأفاء" الذي يُكرر الفاء، و "التمتام" الذي يكرر التاء (و) تكره إمامة (من لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد، وتصح إمامته: أعجميًا كان أو عربيًا، وكذا: أعمى، وأصم، وأقلف، وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، ومن يُصرع، فتصح إمامتهم مع الكراهة؛ لما فيه من النقص (٨٦) (و) يُكره (أن يؤمَّ) امرأة (أجنبية فأكثر، لا رجل معهنَّ)؛ لنهيه أن يخلو الرجل بالأجنبية (٨٧) فإن أمَّ محارمه، أو أجنبيات معهن رجل: فلا

صلاته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وقوع اللحن في غير ركن ولا واجب سهوًا أو جهلًا أو مرضًا: صحة صلاته؛ لأنه معذور بذلك، ويلزم من وقوع ذلك عمدًا: عدم صحة صلاته؛ لكونه قد تعمَّد مخالفة الشارع، أصله؛ قوله : "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" والجهل والمرض مثل ذلك؛ لعدم الفارق، فمنطوقه دل على أنه معذور بذلك، ومفهومه الشرط منه دل على أن المتعمِّد لا يعذر.

(٨٦) مسألة: تصح إمامة كل شخص فيه نقص غير مُخل بشيء من شروط أو أركان أو واجبات الصلاة: كأن يُكرر الفاء، أو الواو، أو التاء، أو نحوها، أو بعض الحروف الأخرى أو لا يُفصح عن بعض الحروف كالصاد والقاف، أو لا يراعي قواعد التجويد، أو كان أعمى، أو أصمًا أو أقطع اليدين أو الرجلين إذا قدر على القيام، أو كان مصابًا بالصرع، أو غرابة الشكل ونحو ذلك، ولكن تكره إمامته بمن هو أحسن حالًا منه؛ للمصلحة؛ حيث إن صحة إمامة هؤلاء فيه توسعة على المسلمين، وتقديمهم على من هم أحسن حالًا منهم فيه كسر لقلب الأحسن، فلذا: كُره.

(٨٧) مسألة: يحرم أن تصلِّي امرأة أجنبية بمفردها خلف رجل أجنبي عنها، وصلاتها صحيحة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>