للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوتها، (٥) والظهر بدل عنها إذا فاتت (٦) (تلزم) الجمعة (كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعًا؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال (حر)؛ لأن العبد محبوس على سيده (مكلف مسلم)؛ لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون، ولا صبي؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة، أو صبي أو مريض "رواه أبو داود (مستوطن ببناء) معتاد، ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه لا يرتحل منه شتاء ولا صيفًا (اسمه) أي: البناء (واحد ولو تفرَّق) البناء؛ حيث شمله اسم واحد كما تقدم (ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجًا عن المصر (أكثر من فرسخ) تقريبًا، (٧)

وقت الجمعة، والجامع: أن كلًا منهما له وقت معيَّن قد خوطب به، فلا يُترك: إلا بعذر.

(٥) مسألة: إذا حضرت صلاة الجمعة وعليه صلاة فائتة -كالفجر مثلًا-: فإنه يصلي الجمعة الحاضرة، ثم يصلي الفائتة؛ للتلازم؛ حيث إن صلاة الجمعة لا تُدرك إذا فاتت، وغيرها من الفرائض يمكن تداركها فيلزم تقديم الجمعة التي لا تدرك إلا مع الجماعة، وهذا من باب الاحتياط في الدين وهذا هو المقصد منه.

(٦) مسألة: صلاة الظهر تكون بدلًا عن صلاة الجمعة بشرط: فوات صلاة الجمعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم قضاء صلاة الجمعة إذا فاتت: أن يكون لها بدل، وهو صلاة الظهر؛ رخصة من الله تعالى في حق من فاتته، وهذا هو المقصد منه.

(٧) مسألة: صلاة الجمعة فرض عين على كل قادر قد توفرت فيه شروط سبعة: أولها: أن يكون ذكرًا، فلا تجب على امرأة، ثانيها: أن يكون حُرًّا، فلا تجب على رقيق ولا مُبعَّض، ثالثها: أن يكون بالغًا: فلا تجب على صبي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>