رابعها أن يكون عاقلًا، فلا تجب على مجنون خامسها: أن يكون مسلمًا، فلا تجب على كافر حال كفره، سادسها: أن يكون مستوطنًا ومقيمًا ببناء معتاد معروف كإسمنت أو طين أو خشب يطلق عليه اسم واحد من أسماء البلاد، ولو تباعدت البنايات بعضها عن بعض، فلا تجب على قوم يتنقَّلون دائمًا، أو مسافرين ونحو ذلك، سابعها: أن لا يكون بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ تقريبًا، وهو يُقدَّر بثلاثة أميال، ومسيرة ساعة ونصف في المشي على القدم للرجل المتوسط في سيره، وهو ما يُعادل (٥، ٤) كم تقريبًا، وهذا الشرط في حق من هو خارج البلد ومقيم في بيت شعر أو مزرعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وهذا الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" حيث إن هذا دلَّ بمنطوقه على وجوبها على المسلم، ومفهوم الصفة دل على عدم وجوبها على الكافر، ودلَّ مفهوم الصفة أيضًا على إثبات وجوبها على الحر، والذكر، والبالغ والقادر؛ حيث نفى وجوبها على أضداد هؤلاء الأربعة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وهذا لزم منه الشرط الأول والثاني والثالث والخامس؛ ثانيها: قوله: "رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق … " حيث دل مفهوم الغاية على أن العاقل مكلَّف بالشرع، ومنها: صلاة الجمعة وهذا لزم منه الشرط الرابع، ثالثها: قوله: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" ومن كان بينه وبين الجامع ثلاثة أميال - (٥، ٤) كم يُمكنه أن يأوي إلى أهله بعد صلاته الجمعة قبل الليل وهذا لزم منه الشرط السابع، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ لا يصلي الجمعة أثناء سفره، بل صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفة مع وجود العدد =