للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها، ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤمَّ فيها، (٨) وأما من كان

الكافي لصلاة الجمعة، وهذا لزم منه الشرط السادس، فإن قلتَ: لمَ وجبت الجمعة بتلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها مشعر من مشاعر إظهار الإسلام، وتذكير المسلمين بالأوامر والنواهي الشرعية، وقد اشترطت "الذكورية": لكون المرأة عورة تثير الفتنة، فليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، واشترطت "الحرية"؛ لكون العبد قد اشتراه سيده لخدمته، فلو وجبت عليه الجمعة لتضرر السيد، واشترط "التكليف"؛ لكون الصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف أصلًا؛ لعدم إدراكهما وفهمهما للنية والمقصود من التكليف، واشترط "الإسلام"؛ لكون الكافر غير مخاطب بفروع الإسلام حال كفره، ولو فعلها: لا تصح منه، وذكرت هذا في كتابي: "الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام" واشترط "الاستيطان والإقامة"؛ لكون المسافر منشغل بسفره، فيشق عليه ذلك، واشترط: "عدم بعد المسافة أكثر من فرسخ"؛ لكون الذي يبعد سكنه أكثر من ذلك يشق عليه الحضور إلى المسجد الجامع، ولا يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل الليل غالبًا لمن كان يمشي على قدميه وهذا في الغالب.

(٨) مسألة: إن حضر من كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ - (٥، ٤) كم-: فإن الجمعة تجب عليه، وتنعقد به فيُكمِّل لهم أربعين رجلًا -شرط صحة الجمعة- وتصح إمامته لهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حضوره: وجوبها عليه، ويلزم من وجوبها عليه: صحتها منه، ويلزم من صحتها: انعقادها به، وصحة إمامته فيها؛ لأنه من أهلها، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه إذا حضرها انتفت المشقة التي أُسقطت عنه من أجلها فوجبت بسبب حضوره فيكون من أهلها، فإن قلتَ: تجب عليه إذا حضرها، لكن لا تنعقد به ولا تصح إمامته فيها -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه ليس من أهلها: عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>