للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في البلد: فيجب عليه السعي إليها: قَرُب أو بَعُد: سمع النداء أو لم يسمعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد (٩) (ولم تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر)؛ لأن النبي وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تلزمه بنفسه: لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيًا بسفره، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، أو أقام ما يمنع القصر، أو لم ينو استيطانًا: لزمته بغيره (ولا) تجب الجمعة على (عبد) ومُبعَّض وامرأة؛ لما تقدَّم، (١٠) ولا خُنثى؛ لأنه لا يُعلم كونه

انعقادها به وعدم صحة إمامته إن حضر قلتُ: لا يُسلَّم هذا، بل يلزم من حضوره لها: أن يكون من أهل وجوبها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(٩) مسألة: تجب الجمعة على جميع ساكني البلد الواحد الذي يشمله اسم واحد: سواء كان قريبًا كفرسخ فأقل، أو بعيدًا كأكثر من الفرسخ، وسواء سُمع النداء، أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقامتهم ببلدٍ اسمه واحد: وجوبها عليهم مطلقًا؛ لتوفر شرط الجمعة "السادس" في مسألة (٧).

(١٠) مسألة: تسقط الجمعة عن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة -وهو السفر المباح الذي تبلغ مسافته (٨٢) كم- أما إن سافر سفر معصية؛ أو سافر سفرًا مسافته أقل من (٨٢) كم أو سافر ثم أقام إقامة تمنع القصر كأن يقيم ببلد أكثر من أربعة أيام، أو تزوج ببلد غير بلده، أو أقام ببلد ولم ينو استيطانه فإن الجمعة لا تسقط عنه؛ لقواعد الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ فلو سقطت الجمعة عن المسافر سفر معصية: لكان ذلك فيه تعاون على الإثم والعدوان، والله قد نهى عنه، والنهي مطلق فيقتضي التحريم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه كان قد صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>