= للقياس، بيانه كما أن الولد إذا انفصل عن الوالدة يكون طاهرًا حلالًا، فكذلك هذا الكيس، والجامع: الانفصال بالطبع، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه نفع المسلمين، بدون إلحاق ضرر على المأخوذ منه.
(٢٢) مسألة: إذا طارد قوم صيدًا في صحراء -مثلًا- فرمى كل واحد منهم ذلك الصيد، فقطع كل واحد منهم جزءًا من ذلك الصيد غير الذي قطعه الآخر، حتى مات، فإن تلك القطع حلال طاهرة؛ للعرف، بدون أن يُنكره أحد من العلماء، قال الحسن البصري:"لا بأس بالطريدة؛ كان الناس يفعلون ذلك في مفازتهم" واستحسن ذلك أحمد.
هذه آخر مسائل باب "الآنية"، ويليه باب "الاستنجاء والاستجمار، ودخول الحمام وآداب قضاء الحاجة"