للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطائر (١٩) (وما أُبين من) حيوان (حي فهو كميتته) طهارة ونجاسة: فما قُطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها: نجس، (٢٠) غير مسك وفأرته (٢١)

= للمصلحة؛ حيث إن الناس ينتفعون بهما على المدى البعيد، فالجلود يصنعون منها أوعية للمياه، والأوبار، والأشعار يصنعون منهما بيوتهم وأفرشتهم كما أشارت إلى ذلك الآية.

(١٩) مسألة: إذا مات مأكول وهو طائر أو لا، وفي بطنه بيضة: فإنها لا تنجس فيجوز أكلها بشرط: صلابة قشرها؛ للقياس، بيانه: كما أن ولد الميتة إذا خرج حيًا يكون طاهرًا، فكذلك البيضة هنا، والجامع: الانفصال في كل، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا ضرر على أكلها؛ لصلابة قشرها؛ ولعموم منفعتها.

(٢٠) مسألة: إذا قُطع من حيوان شيء وبقي هذا الحيوان حيًا فهو كميتته: فإن كانت ميتة هذا الحيوان نجسة كالميت من بهيمة الأنعام: فإن هذا المقطوع نجس لا يجوز أكله، ولا بيعه، أما إن كانت ميتة هذا الحيوان طاهرة تؤكل بدون ذكاة كالسمك والجراد: فإن هذا المقطوع طاهر يجوز أكله وبيعه؛ للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله : "ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته" حيث بيَّن أن الجزء يتبع الكل في الحكم، ثانيهما: قوله: "أُحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان: فالجراد والسمك … " فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للحيوانات من قطع بعض أجزائها وهي حية؛ رحمة بها.

(٢١) مسألة: إذا ظهر في الغزال كيس عند سرته فهو فأرته التي تحوي على المسك، فإذا أخذه المسلم فهو طاهر حلال سواء كان ذلك الغزال حيًا أو لا؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>