لبن الميتة (وكل أجزائها) كقرنها، وظفرها، وعصبها، وعظمها، وحافرها، وأنفحتها، وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها (غير شعر ونحوه) كصوف، ووبر، وريش من طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله (١٨) ولا ينجس باطن بيضة مأكول صَلُّبَ قشرها بموت
= كل، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة وهي: التيسير على الناس وعدم وجود محذور.
(١٨) مسألة: إذا مات حيوان مأكول طاهر في الحياة: فينتفع بجلده بعد دبغه -كما سبق- وبشعره وصوفه في كل شيء، أما غير الجلد والشعر: فلا يجوز الانتفاع به، ولا بيعه ولا غير ذلك -كلبن الميتة وعظامها، وأظفارها، وحوافرها، ورأسها، ويدها، ورجلها، وأنفحتها -وهو: شيء أصفر يخرج بعد الولادة يشبه اللبن-؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وهذا التحريم عام لجميع أجزاء الميتة؛ لأن "الميتة" مفرد محلَّى بال وهو من صيغ العموم، ثانيهما: قوله: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ حيث إن هذه الآية خصَّصت الآية الأولى فاستثنت الشعر من أجزاء الميتة، فأحلَّته، وهي عامة في كون الشعر مباحًا من غير فرق بين شعر المذكى والميت؛ لأن لفظ "وأشعارها … " جمع منكر مضاف إلى معرفة، وهو الضمير وهذا من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" حيث إن هذا قد خصَّص الآية الأولى، فأخرج الجلد من التحريم -وقد سبق- الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن اللبن لو وضع في وعاء نجس لتنجس بذلك فكذلك لبن الميتة يكون نجسًا، والجامع وجود مائع في وعاء نجس، فإن قلتَ: لِمَ يُنتفع بالجلد والشعر فقط من الميتة دون بقية أجزائها؟ قلتُ: =