يصح بيعه، (١٦) ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس (١٧)(ولبنُها) أي:
(١٦) مسألة: لا يشترط في إباحة استعمال جلد الميتة بعد الدبغ: أن يستعمل في الأشياء اليابسة، بل يُستعمل في جميع الأشياء سواء كانت يابسة أو رطبة إذا كان جلد حيوان طاهر مأكول اللحم، أو كانت خِلْقَته كالهر فأقل مما لا يؤكل لحمه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" وهذا عام للاستعمال في الأشياء اليابسة والرطبة، حيث لم يُخصص فيم يُستعمل له؟ وهو عام لجلد الميتة المدبوغ والمذكاة؛ لأن "أي" من صيغ العموم، فإن قلتَ: يُشترط أن يُستعمل هذا الجلد للميتة المدبوغ في الأشياء اليابسة فقط، وبناء عليه: لا يوضع فيه ماء أو أي شيء مائع ولو كان كثيرًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن روث الحمار إذا لاقى ماء: فإنه ينجسه، فكذلك جلد الميتة المدبوغ إذا لاقى ماء يُنجِّسه، والجامع: أن كلًا منهما نجس لاقى طاهرًا: فنجَّسه، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن جلد الميتة قد طهر بالدبغ -كما لزم من الحديث السابق- فيكون طاهرًا قد لا فى ماء طاهرًا فمن أين تأتيه النجاسة؟! بخلاف روث الحمار؛ حيث إنه نجس نجاسة ذاتية، لا يمكن تطهيره، فلو كان لاقي ماء طهورًا: لنجسه، لكونه نجسًا قد لاقى طاهرًا، ومع الفرق: لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة" فعندنا: يعمل بعموم السنة، ولا يقوى القياس على تخصيصه، وعندهم: القياس قد قوي على تخصيص العام باليابس فقط، تنبيه: قوله: "أما جلود السباع" إلى قوله: "ولا يصح بيعه" قد سبق بيانه في مسألة (١١).
(١٧) مسألة: يباح استعمال منخل -وهو ما تُنخل به الحبوب وتُصفَّى به- قد وضع فيه شعر نجس، كشعر ميتة، أو كلب، بشرط: أن يكون هذا الحب المنخول يابسًا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز ركوب الحمار نجاسته، فكذلك يجوز نخل الحب اليابس بمنخل فيه شعر نجس، والجامع: عدم تعدِّي النجاسة في =