وترًا دباغ (١٣)، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب (١٤)، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ: جاز استعماله (١٥)(في يابس) لا مائع ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد (من حيوان طاهر في الحياة) مأكولًا كان كالشاة، أو لا كالهِّر، أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهِّر، ولا يؤكل: فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا
(١٣) مسألة: إذا جُعِلت مصران الحيوان أو كرشه أوتارًا للقوس الذي يُرمى به: فهذا بمثابة دباغ له، يجوز لمسه بدون حائل؛ للتلازم؛ حيث إن تقطيعه إلى أوتار، وحبال يلزم منه إزالة ما فيه من النجاسات.
(١٤) مسألة: لا يحصل الدباغ بجعل الجلد في الشمس، أو دلكه بالتراب، بل لا بد من التأكد من فعل الأمور فعل الأمور الأربعة -المذكورة في مسألة (١٢) -؛ للتلازم؛ حيث إن اشتراط الطهارة والتنقية، والتنشيف والإزالة في الدبغ يلزم منه عدم حصول الدبغ بدونها، والتشميس والتتريب لا يُحصِّلان ذلك، فيلزم عدم حصول الدبغ الشرعي، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم من أن يستعمل شيئًا لم يتنق من النجاسات فتتأثر صحته بسببه.
(١٥) مسألة: لا يُشترط في الدبغ: الفعل، فلو وقع الجلد في مدبغة تُنقِّي، وتُنشِّف وتُزيل النجاسات: فإن ذلك الجلد يطهر، ولو لم يفعل به الشخص شيئًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأرض النجسة ببول أو غيره تطهر بمجرد صبِّ الماء عليها بدون فعل، فكذلك الجلد إذا وضع في مدبغة معدَّة لذلك يطهر، والجامع: حصول التطهير في كل، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين.