جلد غير مأكول بذكاة كلحمه (١١)(ويباح استعماله) أي: استعمال الجلد (بعد الدبغ) بطاهر منشِّف للخبث قال في الرعاية "ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة"، (١٢) وجَعْلُ المصران والكرش
= فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الآية وحديث بن عكيم مخصصان بحديث "أيما إهاب دبغ .. " أو لا؟ "، فعندنا مخصَّصان به، وعندهم: لا. و "هل حديث ابن عكيم ضعيف أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: صحيح.
(١١) مسألة: لا يطهر جلد أي حيوان غير مأكول اللحم -كالكلب والخنزير والذئب والأسد والنمر والفهد وجميع السباع -سواء ذُكيَّ أو لا، دبغ أو لا، ولا يجوز بيعه، للقياس؛ بيانه كما أن لحوم هذه الحيوانات نجسة نجاسة ذاتية فلا تطهر ولا تباع، فكذلك جلودها، والجامع: النجاسة الذاتية في كل، فإن قلتَ: لِمَ لا يطهر ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ما كانت نجاسته نجاسة ذاتية مضر استعماله بالإنسان ضررًا بالغًا، فإن قلتَ: لِمَ كان جلد الميت من مأكول اللحم يطهر بالدبغ مع نجاسته بالموت وهذا لا يطهر بالدَّبغ؟ قلتُ لأن جلد مأكول اللحم طرأت عليه النجاسة بالموت والشيء الطارئ يُذهبه الدبغ، بخلاف غير مأكول اللحم فنجاسة جلده نجاسة ذاتية، فلا يطهر ولو غسل ودبغ آلاف المرات.
(١٢) مسألة: يُشترط في الذي يُدبغ به الجلد: أن يكون طاهرًا، منقيًا، منشِّفًا للنجس، مزيلًا للرائحة الكريهة، والذي يفعل ذلك عادة الشَّبُّ، والصابون والقرض ونحوها من المنظفات؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُشترط في الأحجار المستجمر بها ذلك، فكذلك يشترط في الذي يُدبغ به، والجامع التطهير في كلٍ وإزالة القاذورات، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يقي المستعمل لهذا الجلد شرَّ الأمراض.