للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجلّي، (٣) ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد، (٤) فيصلي (ركعتين) ويُسنُّ الغُسْل

لها (يقرأ في الأولى جهرًا) ولو في كسوف شمس (بعد الفاتحة سورة طويلة) من غير

= غير الصلوات الخمس، وأثبت أن غيرها نوافل، ومنها صلاة الكسوف؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وقد سبق تقريره، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلى صلاة الكسوف لما كسفت الشمس في مسجده -كما روت عائشة- وهذا يلزم منه أن صلاتها في الجامع أفضل، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الوتر يصلى في جماعة وفرادى فكذلك صلاة الكسوف مثله، والجامع: النفل في كل، فإن قلتَ: لمَ استُحبَّت صلاة الكسوف؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الصلاة تمنع - بمشيئة الله - وقوع العقاب بسبب تضمُّنها للقراءة والدعاء والذكر، فإن قلتَ: لمَ كانت في الجامع أفضل؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن الجامع يجمع كثيرًا من الناس، والدعاء الجماعة أقرب للاستجابة، تنبيه: قوله: "واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ … ﴾ " لعله يشير إلى نقل القرطبي في تفسيره (١٥/ ٣٦٤) عن ابن خويزمنداد من المالكية استدلاله بهذه الآية على ثبوت صلاة الكسوف قلتُ: هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الآية لا تدل بالمنطوق ولا بالمفهوم على هذا فتكون صلاة الكسوف ثابتة بالسنة فقط.

(٣) مسألة: وقت صلاة الكسوف يبدأ من ابتداء الكسوف، وينتهي بانتهائه، وهو تجلِّي وظهور القمر أو الشمس؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "فادعوا الله وصلوا حتى يتجلَّى" فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن تلك الصلاة سبب والذكر هو وقوع الكسوف، فيبدأ مع وجود سببه، وينتهي بزوال ذلك.

(٤) مسألة: إذا لم يعلم المسلم بالكسوف، وفاتت عليه صلاته: فلا تقضى؛ للقياس، بيانه: كما أن صلاة الاستسقاء وتحية المسجد لا يقضيان إذا فات وقتهما فكذلك صلاة الكسوف مثلهما والجامع: أن كلًا منها صلاة ذات سبب، فإذا لم توجد بعد حدوث سببها فقد فات محلُّها.

<<  <  ج: ص:  >  >>