تعيين (ثم يركع) ركوعًا (طويلًا) من غير تقدير (ثم يرفع) رأسه (ويُسمِّع) أي: يقول: "سمع الله لمن حمده" في رفعه (ويحمد) أي: يقول: "ربنا ولك الحمد" بعد اعتداله كغيرها (ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل) الركوع (وهو دون الأول ثم يرفع) فيُسمِّع ويحمد كما تقدم، (ثم يسجد سجدتين طويلتين) ولا يطيل الجلوس بين السجدتين (ثم يُصلّي) الركعة (الثانية كـ) الركعة (الأولى لكن دونها في كل ما يفعل) فيها (ثم يتشهّد ويُسلّم)؛ لفعله ﷺ كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين (٥) ولا يُشرع لها خطبة؛ لأنه ﷺ أمر بها دون
(٥) مسألة: صفة صلاة الكسوف: أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يتعوذ، ثم يُبسمل، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة جهرًا ثم يركع طويلًا، ثم يرفع من ركوعه قائلًا:"سمع الله لمن حمده" ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد" ثم يُبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة ولكنها دون الأولى - وهذا كله جهرًا - ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع منه- كما فعل في السابق - ثم يسجد سجدتين بينهما جلوس - كالصلاة العادية - ويُطيل في السجود، ثم يرفع من السجدة الثانية ويعتدل قائمًا، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى تمامًا، ولكنه يفعل ويقرأ أقل من فعله وقراءته في الركعة الأولى: من القراءة والركوع والقيام والسجود، ثم يجلس بعد السجدتين من الركعة الثانية ويتشهد ويُسلّم؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ قد فعل ذلك في صلاة الكسوف فإن قلتَ: لمَ شرع هذا في صلاة الكسوف؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تكثير لقراءة القرآن والتسبيح والذكر والدعاء، وقد كانت الثانية أقل من الأولى، لمراعاة المأمومين؛ حيث شقَّ عليهم في الأولى، وقد كانت القراءة جهرًا؛ لأن ذلك فيه مشاركة المأمومين للإمام في سؤال العافية عند الوعيد وسؤال الجنة عند الوعد إذا مرَّ =