الخطبة، (٦) ولا تُعاد إن فرغت قبل التجلّي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت
= ذلك بالآيات. [فرع]: لا يشرع الاغتسال لصلاة الكسوف؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ خرج إليها يجرُّ رداءه مسرعًا فزعًا" وهذا يلزم منه: عدم مشروعية الاغتسال لها، لأن الاغتسال يلزم منه تأخيرها، وهذا ينافي الإسراع، فإن قلتَ: لمَ لا يُشرع الاغتسال لها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن صلاتها تكون بسبب وقوع الكسوف وهو ينذر بالخوف، وهذا يجعل المسلم يخرج مسرعًا متبدّلًا غير مُلتفت لنفسه أو لغيره، وهذا أدعى لرحمة الله، فإن قلتَ: إنه يستحب الاغتسال لها؛ وهو الذي ذكره المصنف هنا؛ قياسًا على صلاة الجمعة بجامع: الاجتماع في كل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الجمعة تسمَّى عيد الأسبوع، والعيد يغتسل له، ولأن الجمعة معروف موعدها، فيغتسل لها مبكرًا، بخلاف صلاة الكسوف، فليست بعيد، ولا يعرف موعدها؛ لأنها تختلف باختلاف حصول الكسوف، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة الفعلية": فعندنا: يعمل بالسنة وما يلزم منها، وعندهم: يعمل بالقياس؛ لأن السنة لا تدل على عدم الاغتسال لها عندهم.
(٦) مسألة: لا يُشرع لصلاة الكسوف خطبة قبلها ولا بعدها: للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" فلم يأمر بخطبة لها مطلقًا، فإن قلتَ: لمَ لا يُشرع لها خطبة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصلاة أدعى إلى إزالة الكسوف بسبب تضمُّنها للقراءة والدعاء والذكر، فإن قلتَ: إنه يُشرع لها خطبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد خطب الناس بعد صلاة الكسوف قلتُ: إنه ﷺ لما سلَّم منها، قد علَّم الناس أحكامها؛ نظرًا لغرابتها، وبيَّن لهم أسباب الكسوف الشرعية وهذا لا يُسمَّى خطبة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: =