للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهي (٧) (فإن تجلَّى الكسوف فيها) أي: الصلاة: (أتمها خفيفة): لقوله : "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" متفق عليه من حديث ابن مسعود (٨) (وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت) الشمس، أو طلع الفجر (والقمر خاسف): لم يصل؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، (٩) ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه (١٠) (أو

= سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة القولية؛ لأنه لا يُفهم مما عمله النبي بعدها أنه خطبة، وعندهم: يُعمل بالفعلية؛ لحمل كلامه بعدها على أنه خطبة.

(٧) مسألة: إذا فرغ المسلم من صلاة الكسوف، والكسوف لم يذهب: فلا يُعيد الصلاة مرة ثانية، بل يُكثر من الدعاء والذكر كما يفعل حين يدخل المسجد في وقت نهي عن صلاة تطوع؛ للسنة الفعلية، حيث إنه لم يزد عن ركعتين، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الكسوف سبب واحد تُشرع له صلاة واحدة، فلا تتعَّدد الصلاة - مع وحدة السبب.

(٨) مسألة: إذا زال الكسوف قبل الركوع الأول أو في أثناء الصلاة: فإنه يُتمُّها خفيفة كنافلة مطلقة وينوي ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" حيث دل مفهوم الغاية على عدم مشروعية الصلاة؛ إذا زال الكسوف، ويلزم من هذا: أنه يتمها خفيفة فيما لو زال أثناء الصلاة؛ لحصول المقصود من الصلاة.

(٩) مسألة: إذا غابت الشمس وهي كاسفة، أو طلع الفجر والقمر كاسف أو خاسف: فلا تصلى صلاة الكسوف؛ للتلازم؛ حيث إنه لا صلاة للكسوف إلا برؤيته، ولا يُرى بالليل كسوف الشمس، ولا يُرى بالنهار كسوف القمر، فيلزم عدم الصلاة لهما.

(١٠) مسألة: إذا شك في وجود كسوف بسبب غيم: فلا يُصلي لذلك، وإذا تيقَّن الكسوف، ثم حصل غيم، لشكِّه في التجلِّي، أو ذهب بعض الكسوف وشكَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>