نهي (٧)(فإن تجلَّى الكسوف فيها) أي: الصلاة: (أتمها خفيفة): لقوله ﷺ: "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" متفق عليه من حديث ابن مسعود ﵁(٨)(وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت) الشمس، أو طلع الفجر (والقمر خاسف): لم يصل؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، (٩) ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه (١٠) (أو
= سببه:"تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة القولية؛ لأنه لا يُفهم مما عمله النبي بعدها أنه خطبة، وعندهم: يُعمل بالفعلية؛ لحمل كلامه بعدها على أنه خطبة.
(٧) مسألة: إذا فرغ المسلم من صلاة الكسوف، والكسوف لم يذهب: فلا يُعيد الصلاة مرة ثانية، بل يُكثر من الدعاء والذكر كما يفعل حين يدخل المسجد في وقت نهي عن صلاة تطوع؛ للسنة الفعلية، حيث إنه ﷺ لم يزد عن ركعتين، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الكسوف سبب واحد تُشرع له صلاة واحدة، فلا تتعَّدد الصلاة - مع وحدة السبب.
(٨) مسألة: إذا زال الكسوف قبل الركوع الأول أو في أثناء الصلاة: فإنه يُتمُّها خفيفة كنافلة مطلقة وينوي ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" حيث دل مفهوم الغاية على عدم مشروعية الصلاة؛ إذا زال الكسوف، ويلزم من هذا: أنه يتمها خفيفة فيما لو زال أثناء الصلاة؛ لحصول المقصود من الصلاة.
(٩) مسألة: إذا غابت الشمس وهي كاسفة، أو طلع الفجر والقمر كاسف أو خاسف: فلا تصلى صلاة الكسوف؛ للتلازم؛ حيث إنه لا صلاة للكسوف إلا برؤيته، ولا يُرى بالليل كسوف الشمس، ولا يُرى بالنهار كسوف القمر، فيلزم عدم الصلاة لهما.
(١٠) مسألة: إذا شك في وجود كسوف بسبب غيم: فلا يُصلي لذلك، وإذا تيقَّن الكسوف، ثم حصل غيم، لشكِّه في التجلِّي، أو ذهب بعض الكسوف وشكَّ =