للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت آية غير الزلزلة: لم يُصل)؛ لعدم نقله عنه، وعن أصحابه مع أنه وجد في زمانهم: انشقاق القمر، وهبوب الرياح، والصواعق، وأما الزلزلة - وهي: رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها - فيُصلَّى لها إن دامت؛ "لفعل ابن عباس " رواه سعيد والبيهقي، وروى الشافعي عن علي نحوه، وقال: "لو ثبت هذا الحديث: لقلنا به" (١١) (وإن أتى) مصلي الكسوف (في كل ركعة، بثلاث ركوعات أو أربع أو

= في ذهابه عن باقيه: فإنه يُصلِّي؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الحالة الأولى عدم الكسوف، لشكه في وجوده: فلا يُصلَّى؛ عملًا بالأصل المتيقن، والأصل في الحالة الثانية والثالثة: وجود الكسوف، وشك في ذهابه كله أو ذهابه عن البعض الباقي؛ فيُصلي؛ عملًا بالأصل وهو: المتيقن، ولا يُعمل بالمشكوك فيه في كل؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

(١١) مسألة: تصلَّى صلاة الكسوف إذا وقع زلزال -وهو: اهتزاز الأرض وتحركها مما يُسبِّب تشقُّقًا فيها- بشرط: دوام هذا واستمراره، فيصلَّى حتى يزول؛ ولا تصلى تلك الصلاة لغير ذلك من عواصف شديدة وحصول ظلمة، وصواعق مخوفة؛ لقواعد الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد حصل في زمنه الرياح والعواصف، وانشقاق القمر ولم يصل صلاة الكسوف، الثانية: الإجماع السكوتي؛ حيث إنه قد حصلت صواعق وظلمة، ورياح ونحوها في زمن الصحابة ولم يصل واحد منهم صلاة الكسوف، ولم يُنكر ذلك؛ فكان إجماعًا سكوتيًا، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إنه ثبت أن ابن عباس وعليًا قد صلَّيا صلاة الكسوف عند حدوث الزلزال، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه يحصل خوف عند وقوع الزلزال كما يحصل الخوف عند وقوع الكسوف، بل أشدَّ منه فلذلك أُلحق به؛ لإزالة ذلك، بخلاف العواصف والرياح والظلمة فلا يحصل للناس من الخوف مثل ما يحصل عند حصول الزلزال أو الكسوف، فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>