للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس: جاز) رواه مسلم من حديث جابر أن النبي "صلى ست ركعات في أربع سجدات"، ومن حديث ابن عباس : "صلى النبي ثمان ركعات في أربع سجدات"، وروى أبو داود عن أُبي بن كعب: "أنه صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين" واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء؛ قال النووي: "وبكل نوع قال بعض الصحابة"، (١٢) وما بعد الأول سنة لا

= قلتَ: إن صلاة الكسوف تُصلَّى لأي شيء يتسبَّب في حصول الخوف: سواء كان كسوفًا أو زلزالًا؛ أو رياحًا أو عواصف، أو ظلمة أو نحو ذلك؛ وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية وتبعه ابن عثيمين؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إنهما آيتان من آيات الله يُخوف بهما الله عباده" وهذا عام، فيشمل كل شيء يُخوف الناس ومنها: الرياح ونحوها قلتُ: إن صلاة الكسوف خاصة به، وأُلحق به الزلزال؛ لأنه أشدَّ منه في تخويف الناس من باب "مفهوم الموافقة الأولى" لذلك صلاها ابن عباس، بخلاف غيرهما: فلا يبلغ مبلغهما في التخويف وهذا يعرفه كل أحد فإن قلتَ، ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض عموم السنة القولية مع السنة الفعلية والإجماع، وفعل الصحابي"، فعندنا يُعمل بالسنة الفعلية، والإجماع وفعل الصحابي، وتُّخصِّص تلك الأدلة السنة القولية بالكسوف والزلزال، وعندهم: إن السنة القولية تبقى على عمومها فتشمل كل مخوف.

(١٢) مسألة: صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان -كما سبق في مسألة (٥)؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد صلَّاها كذلك مرة واحدة يوم موت ابنه إبراهيم، ولم يرو عنه أنه صلاها مرة أخرى، وهو مذهب الجمهور، فإن قلتَ: تجوز الزيادات في الركعة الواحدة على ركوعين، فيُصلِّي ثلاث أو أربع أو خمس ركوعات، أو أكثر وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>