تُدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة (١٣) وتقدَّم جنازة على كسوف (١٤) وعلى
= حيث إنه ﷺ صلي ست ركوعات، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إنه روي عن عليه ﵁ أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات قلتُ: أما ما روي عنه ﷺ: أنه صلَّى خمسًا أو ستًا أو ثمان ركعات: فهذا ضعيف كما نقله الألباني في "الإرواء"(٣/ ١٢٧) عن كثير من أئمة الحديث، أما ما روي عن علي، أو بعض الصحابة كما نقله النووي: فهو اجتهاد منهم، ولا يلزمنا؛ لأنه اجتهاد مع النَّص فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية السنة الفعلية" فعندنا: أن السنة الفعلية الأولى يعمل بها؛ لكونه لم يصلها إلا مرة واحدة عندنا، وعندهم: يُعمل بالسنة الفعلية الثانية؛ لكونه قد ثبت أنه ﵇ قد صلاها عدة مرات.
(١٣) مسألة: ما بعد الركوع الأول من الركوعات نافلة، لا تُدرك به الركعة، وذلك في كل ركعة: فمثلًا: لو دخل مأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع الأول من الركعة الأولى: فإنه لا يدرك تلك الركعة، فإن شاء دخل معه استحبابًا، ويقضيها إذا سلّم الإمام، وإن شاء لم يدخل معه؛ للتلازم؛ حيث إن الركوع الأول ركن فيلزم من فواته عليه: عدم صحة الركعة كلها عن الواجب، تنبيه: قوله: "ويصح فعلها كنافلة" من النوافل المطلقة قلتُ: قد سبق بيان ذلك في مسألة (٨).
(١٤) مسألة: إذا اجتمعت صلاة جنازة وصلاة كسوف: فتُقدَّم صلاة الجنازة، فيُصلَّى عليها، ثم تُصلَّى صلاة الكسوف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب صلاة الجنازة: أن تقدم على صلاة الكسوف؛ لكون الأخيرة نافلة والواجب يُقدَّم على النفل، ولأنه يُخشى من الجنازة من انفجارها وتأذي الناس برائحتها.