للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمعة (١٥) وعيد أمن فوتهما، (١٦) وتقدَّم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، (١٧) ويُتصوَّر كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير: فإن وقع بعرفة: صلَّى ثم دفع. (١٨)

(١٥) مسألة: إذا اجتمعت صلاة جمعة وصلاة كسوف: فتقدَّم صلاة الجمعة إذا خيف فواتها ثم تصلى صلاة الكسوف، أما إذا أمن فوتها: فتقدم صلاة الكسوف؛ للتلازم، وقد بيناه في مسألة (١٤).

(١٦) مسألة: إذا اجتمعت صلاة عيد وصلاة كسوف: فتقدَّم صلاة العيد إذا خيف فواتها، ثم تصلى صلاة الكسوف، أما إذا أمن فوتها: فتقدم صلاة الكسوف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحديد وقت صلاة العيد: تقديمها؛ لئلا يفوت وقتها، بخلاف صلاة الكسوف فليس لها وقت معين سابقًا، ووقت صلاة العيد يكون عادة قصيرًا جدًا.

(١٧) مسألة: إذا اجتمعت صلاة تراويح وصلاة كسوف: فتقدَّم صلاة الكسوف؛ للمصلحة؛ حيث إن الكسوف فيه ضرر وهو التخويف فيُقدم ما يتسبَّب في إزالته، فإن قلتَ: تقدَّم صلاة التراويح إن تعذَّر فعلهما في وقت التراويح؛ للمصلحة؛ حيث إنَّ صلاة التراويح مقيدة بوقت معين يخش فواته وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: إن صلاة الكسوف فيها دفع مفسدة، وصلاة التراويح فيها جلب مصلحة، وما فيه دفع المفسدة مقدَّم على ما فيه جلب مصلحة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين".

(١٨) مسألة: يُتصوَّر كسوف الشمس أو القمر في كل وقت، فقد يكون يوم عيد وجمعة وعرفة، فإذا وقع في يوم عرفة: فإن الناس يصلون الكسوف، ثم يدفعون إلى مزدلفة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيلزم منه: عدم خلو أيِّ يوم من حدوث هذا الكسوف. [فرع]: لا يُشرع لصلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>