للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخف: فاليُسرى تقدم للأذى، واليمنى لما سواه، وروى الطبراني في "المعجم الصغير" عن أبي هريرة قال: قال : "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع: فليبدأ باليسرى" وعلى قياسه: القميص ونحوه (٥) (و) يُستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لما روى الطبراني في "المعجم" والبيهقي عن سراقة بن مالك: "أمرنا رسول الله أن نتكيء على اليسرى وأن ننصب اليمني" (٦)

(٥) مسألة: يُستحب لمن أراد دخول ما فيه نجاسة وأوساخ وأذى كالخلاء، والمجزرة، والمزبلة ونحو ذلك: أن يُقدم رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج منها: أن يقدم اليمنى، أما إن أراد دخول المستحبات - كدخول المساجد، أو لبس نعل، أو خف أو منزل، أو قميص -: فإنه يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج يقدم اليسرى؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى" وقال أنس: "من السنة إذا دخلت المسجد: أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت: أن تبدأ برجلك اليسرى" وقول الصحابي: "من السنة" له حكم المرفوع؛ حيث دلّ ذلك بالمنطوق على أن اليمنى تقدم للأمور المحببة والطاهرة، ودلّ بالمفهوم على أن اليسرى تقدم للأمور المستقبحة وهذا من باب: "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لتكريم اليمين؛ حيث ورد الحث عليه.

(٦) مسألة: يُستحب له في حال قضاء الحاجة: أن يعتمد على رجله اليسرى، ويتكيء عليها، وأن ينصب اليمنى، ويُخفف الاتكاء عليها؛ للسنة القولية؛ حيث أمر النبي بذلك كما في حديث سراقة والأمر هنا للاستحباب؛ لأنه أمر إرشاد لمصلحة دنيوية وهذا هو الصارف له، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يساعد على خروج الغائط بيسر، ولتكريم اليمنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>