وخف: فاليُسرى تقدم للأذى، واليمنى لما سواه، وروى الطبراني في "المعجم الصغير" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع: فليبدأ باليسرى" وعلى قياسه: القميص ونحوه (٥)(و) يُستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لما روى الطبراني في "المعجم" والبيهقي عن سراقة بن مالك: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نتكيء على اليسرى وأن ننصب اليمني"(٦)
(٥) مسألة: يُستحب لمن أراد دخول ما فيه نجاسة وأوساخ وأذى كالخلاء، والمجزرة، والمزبلة ونحو ذلك: أن يُقدم رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج منها: أن يقدم اليمنى، أما إن أراد دخول المستحبات - كدخول المساجد، أو لبس نعل، أو خف أو منزل، أو قميص -: فإنه يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج يقدم اليسرى؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى" وقال أنس: "من السنة إذا دخلت المسجد: أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت: أن تبدأ برجلك اليسرى" وقول الصحابي: "من السنة" له حكم المرفوع؛ حيث دلّ ذلك بالمنطوق على أن اليمنى تقدم للأمور المحببة والطاهرة، ودلّ بالمفهوم على أن اليسرى تقدم للأمور المستقبحة وهذا من باب:"مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لتكريم اليمين؛ حيث ورد الحث عليه.
(٦) مسألة: يُستحب له في حال قضاء الحاجة: أن يعتمد على رجله اليسرى، ويتكيء عليها، وأن ينصب اليمنى، ويُخفف الاتكاء عليها؛ للسنة القولية؛ حيث أمر النبي ﷺ بذلك كما في حديث سراقة والأمر هنا للاستحباب؛ لأنه أمر إرشاد لمصلحة دنيوية وهذا هو الصارف له، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يساعد على خروج الغائط بيسر، ولتكريم اليمنى.