(و) يُستحب (بُعْدُه) إذا كان (في فضاء)؛ حتى لا يراه أحد؛ لفعله ﷺ، رواه أبو داود من حديث جابر (٧)(و) يستحب (استتاره)؛ لحديث أبي هريرة، قال:"من أتى الغائط فليستتر" رواه أبو داود (٨)(وارتياده لبوله مكانًا رخوًا) بتثليث الراء، لينًا هشًا؛ لحديث:"إذا بال أحدكم فليرتد لبوله" رواه أحمد وغيره، وفي "التبصرة": ويقصد مكانًا علوًا لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانًا رخوًا: ألصق ذكَرَه؛ ليأمن بذلك من رشاش البول (٩)(و) يستحب (مسحه) أي: أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله
(٧) مسألة: يُستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء: أن يبتعد عن البنيان قدر ما يستطيع؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه ستر لعورته، وفيه إكرام للآخرين فلا يروا نجاسته.
(٨) مسألة: يجب على من أراد قضاء الحاجة: أن يستتر قدر ما يستطيع عن أنظار الناس بأي شيء يستره؛ للسنة القولية؛ حيث أمر ﷺ بالاستتار، والأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن كشف العورة للآخرين حرام، وما يترك به الحرام: واجب، ولأن فيه هتك لحرمة المسلم، فإن قلتَ: إن هذا مستحب، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن هذا من آداب قضاء الحاجة، فيلزم استحبابه، قلتُ: لا توجد قرينة صرفت أمر النبي ﷺ من الوجوب إلى الاستحباب، وما ذكرتموه لا يقوى على صرفه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الأمر على إطلاقه، وهو اقتضاؤه للوجوب، أم صرف عن ذلك؟ " فعندنا: على إطلاقه، وعندهم: ليس على إطلاقه.
(٩) مسألة: يستحب: أن يبول في مكان رخو ليِّن، هش، فإن لم يجد: يلصق ذكره على الأرض، وإن وجد مكانًا عاليًا جلس عليه؛ لينحدر البول عنه - إذا أمن من وجود أحد ينحدر عليه -؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إذا أراد أحدكم =