للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصل ذكره) أي: من حلقة دُبُره: فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما (إلى رأسه) أي: رأس الذكر (ثلاثًا)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء (و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثًا) أي نتر ذكره ثلاثًا؛ ليستخرج بقية البول منه؛ لحديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا" رواه أحمد وغيره (١٠)،

أن يبول فليرتد لبوله" والمراد: أن يبول في مكان رخو لين، والذي خصَّصه بذلك: سبب ورود الحديث؛ قال أبو موسى الأشعري: "كنت مع النبي فأراد أن يبول فأتى دَمْثًا في أصل جدار فبال" فقال: ما قال، وهذا يلزم منه ما ذكرناه فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمسلم من أي يُصيب بدنه أو ثيابه قطرات من بوله.

(١٠) مسألة: يجب أن يتأكد من خروج كل بوله، ويستبريء منه بأي طريقة يراها مناسبة له كمسح ذكره، أو قيام أو قعود، أو أي حركة شاء؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أما أحدهما فكان لا يستبريء من "بوله" - في حديث الرجلين اللذين يعذَّبان في قبرهما - حيث إن منطوقه دل على أن الذي يستحق العذاب هو الذي لا يستبريء من بوله، ودل بمفهوم الصفة على أن الذي يستبريء من بوله: لا يستحق العذاب، ولا يُعاقب المسلم إلا بترك واجب، فكان الاستبراء والتأكد من خروج البول واجبًا، وهذا الاستبراء عام، فيشمل كل طريق يؤدي إليه؛ عملًا بعموم هذا المفهوم، فإذا غلب على ظن المكلف: عدم وجود شيء من البول يمكن خروجه بعد قيامه: تمَّ الاستبراء، وأشار إلى ذلك النووي في "المجموع" (٢/ ٩٠) وابن الملقن في "الإعلام" (١/ ٥٤٦)، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يقي المسلم من أن يصيبه بعض البول الخارج بعد قيامه: فيشق عليه التطهر بعد ذلك، تنبيه: "النتر" هو: جذب بقية البول بمسح ذكره باليسرى من يديه، تنبيه آخر: استدلاله بحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا" لا يصح؛ لأن الحديث ضعيف كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>