للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يستحب (تحوُّله من موضعه؛ ليستنجي) في غيره (إن خاف تلوثًا) باستنجائه في مكانه؛ لئلا يتنجَّس (١١)، ويبدأ ذكر، وبكر بقُبُل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدُّبُر، وتُخير ثيِّب (١٢) (ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) غير مصحف فيحرم (إلا لحاجة) (١٣) لا دراهم ونحوها وحرز؛

قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩١)، ومنكر كما قال ابن تيمية في "مجموع فتاويه" (٢١/ ١٠)، وسبب ضعفه: أن من رواته: عيسى بن يزداد وهو رجل قد ضعفه أكثر أئمة الحديث، لذلك تبطل الطريقة التي ذكرها المصنف؛ لعدم اعتمادها على مستند قوي.

(١١) مسألة: يُستحب: أن يتحول من الموضع الذي قضى حاجته فيه إلى موضع آخر ليستنجي فيه بشرط: أن يخاف من أن يتلوث بسبب استنجائه بالموضع الذي قضى حاجته فيه؛ للمصلحة حيث إن ذلك يقيه من احتمال تنجسه بما خرج منه، ويقيه من الوسواس.

(١٢) مسألة: يستحب في الاستنجاء والاستجمار: أن يبدأ بالقُبُل إذا كان ذكرًا، أو كانت الأنثى بكرًا، أما الثيب: فتبدأ من الدُّبر، أو القبل كما تشاء؛ للمصلحة؛ حيث إن الذكر والبكر لو بدءا بالدُّبر: للزم تلوث أصابعه بالنجاسة التي فيه فينتقل هذا إلى القبُل - والقبل كما هو معلوم أقل نجاسة - فتقع المفسدة، فدفعًا لذلك: شرعت البداءة بالقُبُل، أما الثيب فقبلها ودبرها واحد في قدر النجاسة، فلا يؤثر أحدهما على الآخر: فلذا تبدأ بأي واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر.

(١٣) مسألة: يُكره أن يدخل الخلاء وهو حامل لشيء فيه ذكر الله كالمصاحف، وأوراق العلم، ونحو ذلك لغير حاجة، أما إذا احتاج إلى حملها معه كأن يخاف عليها من السرقة أو الضياع، فإنه يحملها معه؛ للمصلحة؛ حيث إنه كره؛ لكونها =

<<  <  ج: ص:  >  >>