للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشقة (١٤)، ويحمل فصَّ خاتم احتاج للدخول به بباطن كفِّ يُمنى (١٥) (و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي: قربه (من الأرض) بلا حاجة: فيرفع شيئًا فشيئًا، ولعله يجب إن كان ثمَّ مَنْ ينظره، قاله في "المبدع" (١٦)

مكرمة، ولم يكره للحاجة، نظرًا لتلك الحاجة، وتوسيعًا على العباد، وحفاظًا على حقوقهم، تنبيه: قوله: "غير مصحف فيحرم" قلتُ: لم أجد دليلًا على تحريم ذلك.

(١٤) مسألة: يجوز أن يدخل الخلاء بالدراهم وجميع النقود والأثمان، للمصلحة؛ حيث إن إخراج الدراهم، فيه مشقة، وعرضة للضياع، فدفعًا لذلك: جاز الدخول بها، تنبيه: يحرم تعليق التمائم والأحراز وهي التعاويذ التي فيها آيات قرآنية وأسماء الله تُجعل على العنق، للسنة القولية؛ حيث قال : "من علَّق تميمة فقد أشرك" وهو عام لكل ما يُعلق؛ لأن اسم الشرط من صيغ العموم، ويستغنى عن ذلك بتكرار قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، والإخلاص، والمعوذتين، والأوراد الشرعية في الصباح والمساء.

(١٥) مسألة: يُستحب أن يجعل فصَّ خاتمه بباطن كف يده اليمنى أثناء قضاء الحاجة؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا الفعل فيه منع لملاقاة النجاسة لذكر الله المكتوب على فص الخاتم، وهذا فيه تكريم وتعظيم لشعائر الله.

(١٦) مسألة: يُحرَّم استكمال رفع ثوبه قبل دنوه وقربه من الأرض - لمن أراد قضاء حاجته - إذا قطع أو غلب على ظنه أن حوله أناس بلا حاجة، أما إن غلب على ظنه عدم وجود أحد حوله: فيكره أن يستكمل رفع ثوبه قبل قربه من الأرض بلا حاجة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، الثانية: المصلحة؛ حيث إن رفع الثوب مع وجود الناس حوله: يلزم منه كشف عورته أمامهم عمدًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>