للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يُكره (كلامه فيه) ولو بردِّ السلام (١٧)، وإن عطس: حَمِدَ بقلبه (١٨) ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هَلَكة (١٩) وجزم صاحب "النَّظم" بتحريم القراءة في المحش وسطحه، وهو متوجِّه على حاجته (٢٠)

وهذا منهي عنه، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، وإن لم يغلب على ظنه ذلك، فيكره؛ لاحتمال وجود أحد لم يعلم به، وكل ذلك لأجل المحافظة على عورة المسلم من أن يُنظر إليها، أما إن وجدت حاجة فتقدر بقدرها.

(١٧) مسألة: يكره أن يتكلم في حال قضاء حاجته، سواء كان كلامًا مباحًا، أو كلامًا مستحبًا كردِّ السلام؛ للمصلحة؛ حيث إن الكلام يكون عادة مع آخر، وعادة يكون هذا الآخر قريبًا؛ يُسمع كلامه، وهذا يلزم منه رؤية كل واحد منهما عورة الآخر، ويُحتمل التعرض لذكر الله فسدًا لذلك كره الكلام، وهو من باب "سد الذرائع".

(١٨) مسألة: إذا عطس أثناء قضاء حاجته: فإنه يحمد الله بقلبه، لا بلسانه، وكذا يجيب المؤذن بقلبه؛ للمصلحة؛ حيث يلزم من ذكر الله بلسانه: ذكره وهو في حال قضاء حاجته، وهذا مكروه، فيلزم أن يذكره بقلبه؛ ليحصل على الأجر، ولا يرتكب المكروه.

(١٩) مسألة: يجب على المسلم أن يُنبِّه الآخرين من أي ضرر ولو كان في حال قضاء حاجته، كأن يرى أعمى قريب من بئر أو حفرة، أو بقرب غافل دابة أو عقرب أو حية أو سبع أو سيارة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرة ومفسدة وهو مقدم على جلب مصلحة كراهة الكلام في حال قضاء الحاجة.

(٢٠) مسألة: تحرم قراءة القرآن وهو في حال قضاء حاجته؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه إهانة لكلام الله تعالى وما كان كذلك يلزم تحريمه. تنبيه: قول ابن عبد القوي في "نظم الفقه": يحرم ذلك على سطح المحش لم أجد دليلًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>