للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يُكره (بوله في شَقِّ) - بفتح الشين - (ونحوه) كَسَرَب، وهو: ما يتخذه الوحش والدَّبيب بيتًا في الأرض (٢١)، ويُكره - أيضًا - بوله في إناء بلا حاجة (٢٢)، ومستحم غير مُقيَّر أو مُبلَّط (٢٣) (ومسُّ فرجه) أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه و) يُكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي: بيمينه؛ لحديث أبي قتادة: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه" متفق عليه (٢٤)

(٢١) مسألة: يُكره أن يبول في جحر أو شق أو ثُقب، أو بئر ونحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الجحور والشقوق في الأرض أو الجدران هي: مساكن الجن والدواب، فالبول فيها يؤذيها، وربما تخرج عليه فجأة فيتأثر ويتضرر، وربما أُصيب بالجن، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم، تنبيه: "السَّرب" هو: الشق المستطيل في الأرض.

(٢٢) مسألة: يُكره أن يبول في إناء بلا حاجة، أما إن وجدت حاجة كأن يكون في ليل وخاف من الخروج، أو يكون مريضًا ونحو ذلك: فلا يُكره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "كان للنبي قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه" وهذا يلزم منه: أنه استعمله للحاجة؛ حيث تكثر هوام الليل، الثانية: المصلحة؛ حيث إن بوله في الإناء بلا حاجة مفسد للإناء من أن يستعمله أحد للطعام، ونظرًا لذلك: كُره.

(٢٣) مسألة: يُكره أن يبول في مستحم أو مكان لم يوضع على أرضه القار - وهو: الإزفلت - أو البلاط أو الأسمنت، أما إن وضع عليه ذلك: فلا يُكره؛ للمصلحة؛ حيث إن تبوله على الأرض مباشرة فيه احتمال تطاير بعض البول على بدنه أو ثوبه فيتنجس، فدفعًا لذلك كره. بخلاف ما وضع عليه القار أو البلاط أو الأسمنت: فإنه يذهب مباشرة عنه: فلا يوجد ذلك الاحتمال.

(٢٤) مسألة: يُكره أن يمسَّ فرجه أو فرج زوجته أو أمته باليد اليُمنى، ويُكره أن يستنجي ويستجمر بها إلا إذا لم يقدر على ذلك باليسرى؛ للسنة القولية؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>