للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثًا (١٥) (وإن سقوا قبل خروجهم: شكروا الله وسألوه المزيد من فضله) ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج، فيصلونها شكرًا لله ويسألونه المزيد من فضله (١٦) (ويُنادى) لها (الصلاة جامعة) كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء، والثاني: على الحال، وفي "الرعاية" برفعهما

= فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: تفاؤلًا بتغيير الحال من القحط إلى نزول المطر، ومن ضيق الحال إلى سعته فإن قلتَ: لمَ يستقبل القبلة ويدعو سرًا بذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وأبلغ في الخشوع والتذلل، وأسرع في الإجابة.

(١٥) مسألة: إذا استسقى الناس ولم يُسقوا: فيُستحب أن يستسقوا مرة ثانية، وثالثة حتى يُسقوا؛ للمصلحة؛ حيث إن تكرار الدعاء والإلحاح فيه مطلوب شرعًا وهو خير من الانقطاع؛ لأن الدعاء في ذلك وفي غيره هو مخَّ العبادة، فإن الله يُريد ذلك.

(١٦) مسألة: إذا اتِّفق على الخروج في يوم من الأيام للاستسقاء، ولكن الله تعالى قد سقاهم قبل ذلك اليوم: ففيه التفصيل الآتي: أولًا: إن كانوا قد استعدُّوا للخروج: فإنهم يخرجون ويصلون صلاة الاستسقاء شكرًا الله تعالى، ثانيًا: إن لم يستعدُّوا لذلك: فإنهم لا يصلونها، بل يشكرون الله تعالى على تفضُّله بذلك بقولهم: "اللهم اجعله صيبًا نافعًا غير ضار"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد دعا بذلك لما رأى المطر، الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من نزول المطر: عدم الاستسقاء؛ لأن الغرض الذي من أجله شرعت له تلك الصلاة قد حصل فلا داعي لها، ولكنهم يشكرون الله؛ لأنه بالشكر تزيد النعم قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>