وبنصبهما (١٧)(وليس من شرطها إذن الإمام) كالعيدين وغيرهما (١٨)(ويُسنُّ: أن
(١٧) مسألة: لا يُنادى لصلاة الاستسقاء، ولا العيد بأيِّ شيء: فلا يُقال: "الصلاة جامعة" لها ولا يُقال غيرها؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد صلى الاستسقاء والعيدين ولم يُناد لهما بشيء، الثانية: الإجماع، حيث إن الخلفاء الأربعة لم يُنادوا لها بهذه العبارة ولا بغيرها، ولم يُنكر عليهم أحد فكان إجماعًا سكوتيًا: الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه لا يُنادى لصلاة التراويح والجنازة بأي عبارة، فكذلك صلاة الاستسقاء والعيدين لا ينادى لها بشيء، والجامع: أن كلًا منها لا تأتي فجأة، بل هي معلومة الوقت من قبل، فإن قلتَ: إنه يُنادى لصلاة الاستسقاء والعيدين بعبارة: "الصلاة جامعة" وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُنادى لصلاة الكسوف بهذه العبارة فكذلك صلاة الاستسقاء مثلها والجامع: أن كلًا منها شُرِعت لحاجة الناس إليها فيُناسب أن ينادى لها بالصلاة جامعة قلت: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن صلاة الكسوف تأتي فجأة؛ نظرًا لحصول الكسوف بغتة وبدون علم الناس بذلك، بخلاف صلاة الاستسقاء فإن الإمام يُخبر الناس بموعد صلاته للاستسقاء قبل ذلك -كما سبق في مسألة (٥) -، وكذلك: صلاة العيد والتراويح والجنازة يعلم الناس موعدها: فلا تحتاج إلى مناداة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فعندنا صلاة الاستسقاء والعيد تلحق بصلاة التراويح والجنازة، لأنها أكثر شبهًا بهما، وعندهم تلحق بصلاة الكسوف؛ لأنها أكثر شبهًا بها عندهم وهذا هو قياس "الشبه" أو "غلبة الأشباه".
(١٨) مسألة: لا يُشترط أن يُستأذن الإمام أو نائبه لإقامة صلاة الاستسقاء، فتُقام عند حصول سببها ولو لم يأذن الإمام وكذلك صلاة العيدين مثلها؛ للقياس، =