للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه؛ ليُصيبها)؛ لقول أنس: "أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعتَ هذا؟ " قال: "لأنه حديث عهد بربه" رواه مسلم، وذكر جماعة: ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه كان يقول: - إذا سال الوادي: "أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورًا فنتطهر به" (١٩) وفي معناه: ابتداء زيادة النيل ونحوه (٢٠) (وإذا زادت المياه، وخيف

= بيانه: كما أن صلاة الكسوف لا يُشترط لإقامتها إذن الإمام أو نائبه فكذلك صلاة الاستسقاء مثلها والجامع: أن كلًا منهما شرع لإزالة ضرر عام، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن القحط ضرر عام، فلو اشتُرط إذن الإمام أو نائبه: لتأخر الإذن، فيطول زمن الضرر على الناس.

(١٩) مسألة: يُستحب للمسلم أن يقف في أول نزول المطر، ويخرج ثوبه ورحله، ليصيبها بعض القطرات منه، وإن تيسَّر الأمر: فيُستحب أن يتطهر منه؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه كان يقول: "اخرجوا إلى الذي جعله الله طهورًا فنتطهر به" - إذا سال الوادي - يُشير به إلى قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد حسر ثوبه حتى أصابه شيء من المطر، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تم ذلك فيه بركة، قرب عهده بربه؛ حيث قال تعالى: ? ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ وقال ابن عباس لما أخرج فراشه ورحله: "أحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي".

(٢٠) مسألة: إذا ابتدأ نهر النيل أو دجلة أو الفرات أو غيرها من الأنهار بالزيادة بالماء: فيُستحب: أن يتطهر به؛ للقياس: بيانه: كما أن الماء إذا سال في الوادي يُتطهر به، فكذلك هذا مثله والجامع: أن كلًا منهما قد زاد الماء فيه بسبب كثرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>