منها: سُنَّ أن يقول: اللهم حوالينا) أي: أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات (ولا علينا) في المدينة ولا غيرها من المباني (اللهم على الضراب) أي: على الروابي الصغار (والآكام) بفتح الهمزة تليها مدَّة على وزن "آصال" وبكسر الهمزة بغير مدٍّ على وزن "جبال" قال مالك: هي "الجبال الصغار"(وبطون الأودية) أي: الأمكنة المنخفضة (ومنابت الشجر) أي: أصولها؛ لأنه أنفع لها؛ لما في الصحيح: أنه ﷺ كان يقول ذلك ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ أي: لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق (الآية) أي: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٢١) ويُستحب أن يقول: "مُطرنا بفضل الله ورحمته" ويُحرَّم: "بنوء كذا"
= المطر وهو مثله في المقصد أيضًا، فإن قلتَ: إن التطهر خاص بالماء السائل في الوادي فقط دون زيادة تلك الأنهار وهو قول بعض الحنابلة؛ للسنة القولية، وهو - أمره ﵇ بالخروج إلى الوادي للتطهر ولا يقاس عليه؛ لأن علته قاصرة قلتُ: إن زيادة الماء في النهر ناتجة عن نزول مطر في مكان آخر بعيد، فيكون مثل سيلان الماء في الوادي من مطر نازل في نفس المكان، ولا فرق، فيكون القياس صحيحًا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل علة التطهر خاصة بالماء السائل في الوادي أم متعدية؟ " فعندنا: مُتعدِّية فقسنا عليه غيره، وعندهم قاصرة، فلم يقيسوا عليه غيره.
(٢١) مسألة: إذا استمر المطر في النزول، أو زادت مياه العيون والأنهار والآبار والبحار وخيف من ذلك الضرر على المباني والزروع من التلف والهلاك: فيُستحب أن يدعو الناس الله تعالى بمنع ذلك، ويدعون بجعل ذلك في الصحراء، دون داخل البلدان قائلين بدعائهم:"اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر" ثم يقرأون قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ إلى أخر سورة البقرة؛ للسنة الفعلية؛ حيث =