"المبدع"، (٥) ويُكره أن يستطبَّ مسلم ذميًّا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يُبيِّن له مفرداته المباحة (٦) و (تسنُّ عيادة المريض) والسؤال عن حاله؛ للأخبار، ويُغبَّ بها، وتكون بكرةً وعشيًا، ويأخذ بيده ويقول:"لا بأس طهور إن شاء الله تعالى"؛
= ضعفه قلتُ: هذا غير صحيح؛ للقياس، بيانه: كما أن العطشان أو الجوعان يجب عليه أن يشرب ويأكل ما يمنع عنه الضرر ومع ذلك فهو لا يتنافى مع التوكُّل، فكذلك ما نحن فيه مثله، والجامع: دفع الضر في كل فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية والقياس" فعندنا: يعمل بهما وعندهم: يُعمل بالتلازم، فإن قلتَ: لمَ وجب التداوي هنا؟ قلتُ: للمصلحة، وهو دفع الضرر عنه، ولذلك أجمع العلماء على قاعدة:"الضرر يزال" وعلى "أن المشقة تجلب التيسير" وعلى "أن الضرورات تبيح المحظورات" وغيرها.
(٥) مسألة: يُباح التداوي ببول الإبل، دون غيرها؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ"أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال إبل الصدقة" والذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الإباحة هو: ورود الأمر بعد الحظر؛ لأن شرب النجاسات حرام في الأصل، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث ثبت عن بعض الأطباء أن شرب بول الإبل فيه شفاء من الاصفرار والانتفاخ.
(٦) مسألة: يُكره أن يتداوى المسلم عند كافر ولو كان ذمِّيًا من غير ضرورة، أما إن وجدت ضرورة بأن خشي على نفسه الضَّرر، ولا يُحسن العلاج إلا ذلك الكافر: فيُباح التداوي عنده بشرط: أن يعرف هذا المسلم مكوِّنات جنس الدواء الذي أعطاه إياه ذلك الكافر؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الضَّرر عن ذلك المسلم، وكره من غير ضرورة؛ لأن الكافر قد يعطيه دواء فيه ضرر عاجل أو آجل عليه، واشتُرط ذلك الشرط للاحتياط؛ لئلا يجعل هذا الكافر بعض المحرمات في تكوين ذلك الدواء كالخمر، أو لحم خنزير ونحو ذلك.