التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرَّم بمحرَّم: مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره، (٤) ويجوز ببول إبل فقط، قاله في
= الظن بالله تعالى؛ حيث إن هذا مُتيقِّن أن هذا المرض أو تلك المصيبة خير له مما هو أشقُّ منها، فيشكر الله عليها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ عن الله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي: إن ظنَّ عبدي بي خيرًا: فله، وإن ظنَّ بي شرًا: فله" ثانيهما: قوله ﷺ: "من أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" وهذا يلزم منه: كراهة الأنين، ثالثها: قوله ﷺ: "لا يتمنَّينَّ أحدكم الموت؛ لضر نزل به، فإن كان لا بدَّ فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي" والذي صرف النهي - في قوله:"لا يتمنَّينَّ" من التحريم إلى الكراهة قوله: "فإن كان لا بدَّ فاعلًا … " فإن قلتَ: لمَ كُرِه ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إذا أنَّ، أو جزع، أو تمنى الموت: فإن أجره ينقص؛ لعدم صبره على الأذى فكأنه يعترض على قضاء الله وقدره.
(٤) مسألة: إذا غلب ظن المريض أن هذا الدواء المباح سبب في شفائه: فيجب أن يتداوى به، أما إن كان هذا الدواء غير مُباح - كلحم الخنزير، أو الخمر- أو كان يشكُّ في شفائه بسبب ذلك الدواء: فإنه يحرم التداوي به: للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ: "ولا تداووا بحرام" حيث حرم التداوي بالحرام؛ حيث إن النهي مطلق فيقتضي التحريم، ثانيهما: قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" لأن النفي هنا نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم: والمراد: يحرم التسبُّب في إلحاق الضرر بنفسه، وترك الحرام واجب، فيجب التداوي عما يُلحق الضَّرر بنفسه، فإن قلتَ: إن ترك التداوي أفضل وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم منه ترك التوكل على الله أو =