للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كافورًا) وسدرًا؛ لأنه يُصلّب الجسد، ويطرد عنه الهوام برائحته (٥٩) (والماء الحار) يُستعمل إذا احتيج إليه (والأشنان) يُستعمل إذا احتيج إليه (والخلال يُستعمل إذا احتيج إليه) فإن لم يُحتج إليها: كُرِهت (٦٠) (ويقصُّ شاربه، ويُقلّم أظفاره) ندبًا إن طالا، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه (٦١) كعضو

= ذلك فيه توسعة على العباد، ويتبين أثره عند بعضهم فيما لو مات رجل بين نساء أجانب عنه، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب عنها، أو مات خنثى: فإنه يُصب على الميت ماء ولا يُمسَّ، وهذا أولى عندهم من أن يُيَمَّم قلتُ: بل إن فعل أحكام التيمم فيه موافق للمصلحة كما سبق في مسألة (٣٦)، تنبيه: قوله: "وسمَّى" يشير إلى أن التسمية واجبة، وقد بينا أن التسمية مستحبة في مسألة (٥٤).

(٥٩) مسألة: يُستحب أن يجعل الغاسل مع الغسلة الأخيرة للميت كافورًا - وهو: طيب أبيض يُشبه الشَّب؛ للسنة القولية؛ حيث قال -لمن غسلن ابنته-: "واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا" فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الكافور أبرد أنواع الطيب، ورائحته تطرد الهوام والحشرات عن الميت، ويجعل جسد الميت صلبًا لا يتكسر.

(٦٠) مسألة: يُباح استعمال الماء الحار، والأشنان - وهو: يُشبه الصابون - في غسل الميت والخلال - وهو العود الذي يزيل ما علق بين الأسنان من طعام - وذلك لإزالة ما علق بالميت من قاذورات بشرط: الحاجة إليها، ويُكره استعمالها بدون حاجة إليها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مبالغة في التطهير والتنظيف، وإذا استعملت بدون حاجة: فإنه يتسبَّب في تأخير تجهيز الميت، وهذا مخالف للمشروع؛ حيث إنه يُشرع الإسراع به كما سبق بيانه.

(٦١) مسألة: يُستحب أن يقصَّ الغاسل شارب الميت، ويُقلّم أظفاره إن كان ذلك طويلًا، ويحلق شعر إبطيه، ويجعل ما يأخذه منه في كفنه؛ لقاعدتين: الأولى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>