= قول الصحابي؛ حيث قال أنس ﵁:"اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم" وهذا يلزم منه قصَّ الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق الإبط: الثانية: القياس، بيانه: كما أن الحي يُستحب له أن يدفن ما أخذه من شعر أو ظفر فكذلك الميت مثله، والجامع: إكرام أجزاء الميت والحي، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ للمصلحة، حيث إن ذلك فيه مبالغة في تطهير وتنظيف وإكرام الميت وإعداده لمقابلة الملكين اللذين سيسألانه عند دخوله القبر.
(٦٢) مسألة: إذا قُطع من مسلم عضو، وانفصل عنه فيجب أن يُدفن؛ للمصلحة وهي من وجهين: أولهما: أن هذا العضو المقطوع يُعتبر جزءًا منه، فدفنه يُعتبر إكرامًا للمقطوع منه؛ لئلا يُتلاعب به، ثانيهما: أن دفنه فيه منع أذية الناس برائحته الكريهة، تنبيه: قاس المصنف دفن الشعر والظفر على دفن العضو إذا قطع قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الحكم قد اختلف: فدفن الشعر والظفر مستحب - كما سبق في مسألة (٦١) - ودفن العضو المقطوع واجب كما في مسألة (٦٢)، ولا توجد علة جامعة بينهما.
(٦٣) مسألة: يحرم حلق رأس الميت؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" حيث لم يرد من الشارع ما يدل على مشروعية حلقه، فيكون حلقه فعلًا مردودًا، والمردود حرام؛ لكونه من البدع، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تشويه للميت.
(٦٤) مسألة: يحرم أخذ وحلق عانة الميت - وهو: النابت فوق الفرج من قُبُل -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحريم النظر إلى العورة: تحريم حلق العانة؛ لأنه لا يتم ذلك الحلق إلا بالنظر إليها، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للفتنة.